والغضباء : هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها .
قوله والغضباء : هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأشهر الروايتين وجزم به في المحرر و الوجيز وغيرهما وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع وغيرهم .
وعنه هي التي ذهب ثلث قرنها اختاره أبو بكر وأطلقهما في المذهب و المستوعب و التلخيص ونقل أبوطالب : النصف فأكثر وذكر الخلال : أنهم اتفقوا أن نصفه أو أكثر لا يجزئ .
وقيل : فوق الثلث لا يجزئ قاله القاضي والجميع وذكره ابن عقيل رواية وكون العضباء لا تجزء : من مفردات المذهب .
وقال في الفروع : ويتوجه احتمال : يجوز أعضب الأذن والقرن مطلقا لأن في صحة الخبر تظرا والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبا ثم هي كقطع الذنب أولى بالإجزاء .
قلت : هذا الاحتمال هو الصواب .
قوله وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف .
وكذا الأقل من الثلث وهو المذهب وعلية أكثر الأصحاب ونقله الجماعة في أقل من الثلث وفي الخرق والشق .
وتقدم رواية بعدم إجزاء ما ذهب ثلث أذهنا أوقرنها .
وقيل : لا يجزئ ماذهب منه أكثر من الثلث واختار صاحب الإرشاد أنه لا يجزئ ما ذهب أقل ثلث أذنها أو قرنها ولا المعيبة بخرق أو شق لقول علي وضي الله عنه لا تضحي بمقابلة وهي ما قطع شيء من مقدم أذنها ولا بمدابرة وهي ما كان ذلك من خلف أذنها ولا شرقاء وهي ما شق الكلى أذنها ولا الخرقاء وهي ماثقب الكي أذنها وحمله الأصحاب على نهي التجزيه .
فوائد .
الأولى : ذكر جماعة من الأصحاب : أن الهتماء لا تجزئ قال في التلخيص : لم أعثر لأصحابنا فيها بشيء وقياس المذهب : أنها لا تجزئ وجزم بعدم الإجزاء في الرعايتين و الحاويين و الفائق و النظم وتذكرة ابن عبدوس و الزركشي وغيرهم .
وقال الشيخ تقي الدين : تجزئ في أصح الوجهين .
إذا علمت ذلك فالهتماء : هي التي ذهبت ثناياها من أصلها قاله في الترغيب و التلخيص و البلغة و الرعايتن و الحاويين وغيرهم .
وقال الشيخ تقي الدين : هي التي سقط بعض أسنانها .
الثانية : قال في المستوعب و التلخيص و الترغيب و الرعاية الكبرى و الزركشي : لا تجزئ العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها .
الثالثة : لو قطع من الألية دون الثلث : فنقل جعفر فيه : لا بأس به ونقل هارون كل مافي الأذن وغيره من الشاة دون النصف لابأس به .
قال الخلال : روى هارون و حنبل في الألية : ما كان دون النصف أيضا .
قال : فهذه رخصة في العين وغيرها واختار أبي عبد الله : لا بأس بكل نقص دون النصف وعليه أعتمد قال : وروى الجماعة التشديد في العين وأن تكون سليمة .
الرابعة : الجداء والجدباء - وهي التي شاب ونشف ضرعها وجف - لاتجزئ قاله في المستوعب و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم