بات الفوات والإحصار .
قوله ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة : فقد فاته الحج .
بلا نزاع وسواء فاته الوقوف لعذر حصر أو غيره أو لغير عذر .
قوله ويتحلل بطواف وسعي .
يحتمل أن يكون مراده : أنه يتحلل بطواف وسعي فقط ولو لم يكن عمرة وهو الظاهر وهو قول ابن حامد ذكره عنه جماعة .
ويحتمل أن يكون مراده : يتحلل بعمرة من طواف وسعي وغيره ولا ينقلب إحرامه واختاره ابن حامد أيضا ذكره عنه القاضي وهو رواية أحمد واختاره في الفائق .
وعنه أنه ينقلب إحرامه بعمرة وهذه الرواية هي المذهب نص عليه قال في التلخيص : هذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع و المستوعب وقالا : اختاره الأكثر - قارنا وغيره - منهم أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي وهو من المفردات .
قال الزركشي : فالمذهب المنصوص : أنه يتحلل بعمرة احتاره الخرقي و أبو بكر و القاضي وأصحابه والشيخان قال : فعلى هذا صرح أبو الخطاب وصاحب التلخيص وغيرهما : أن إحرامه ينقلب بمجرد الفوات إلى عمرة قال الشارح : ويحتمل أن من قال ويجعل إحرامه عمرة إراد : أنه يفعل فعل المعتمر من الطواف والسعي فلا يكون بين القولين خلاف انتهى .
ونقل ابن أبي موسى أنه يمضي في الحج فاسد ويلزمه توابع الوقوف : من مبيت ورمي وغيرهما ويقضيه انتهى .
وقال أبو الخطاب : فائدة الخلاف أنه إذا صارت عمرة : جاز إدخال الحج عليها فيصير قارنا وإذا لم تصر عمرة : لم يجز له ذلك .
واحتج القاضي بعدم الصحة : على أنه لم يبق إحرام الحج وإلا لم يصح وصار قارنا .
واحتج ابن عقيل : بأنه لو جاز بقاؤه : لجاز أداء أفعال الحج به في السنة المقبلة وبأن الإحرام : إما أن يؤدي به حجة أو عمرة فأما عمل عمرة فلا .
فائدة : هذه العمرة التي انقلبت لا تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب نص علية لوجوبها كمنذورة وقيل : تجزئ .
قال في الشرح : ويحتمل أن يصير إحرام الحج إحراما بعمرة بحيث يجزيه عن عمرة الإسلام ولو أدخل الحج عليها : لصار قارنا إلا أنه لا يمكنه الحج بذلك الإحرام إلا أن يصير محرما به في غير أشهره فيكون كمن قلب الحج في غير أشهره ولأن قلب الحج إلى العمرة يجوز من غير سبب فمع الحاجة أولى