الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من أركان الحج .
قوله أركان الحج : الوقوف بعرفة وطواف الزيارة .
بلا نزاع فيهما فلو ترك طواف الزيارة : رجع معتمرا نقله الجماعة ونقل يعقوب - فيمن طاف في الحجر ورجع لبغداد - يرجع لأنه على نية إحرامه فإن وطئ : أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس وعليه دم ونقل غيره معناه .
فالمصنف C قدم أن أركان الحج : الوقوف بعرفة وطواف الزيارة فقط فليس السعي والإحرام ركنين على المقدم عنه .
أما السعي : ففيه ثلاث روايات إحداهن : هو ركن وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المنور وصححه في التلخيص و المحرر وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
والرواية الثانية : هو سنة وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة .
والرواية الثالثة : هو واجب اختاره أبو الحسن التميمي و القاضي والمصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز و المنتحب وأطلقهن في المذهب .
وأما الإحرام - وهو النية - فقدم المصنف : أنه غير ركن فيحتمل : أنه واجب وهو رواية عن أحمد وذكرها القاضي في المجرد نقله عنه في التلخيص وحكاها في الفائق وقال : اختاره الشيخ - يعني المصنف - واختارها التميمي أيضا ولم يذكرها في الفروع .
وعنه أنه ركن وهي المذهب جزم به في المحرر و الوجيز و المنور وقدمه في الرعايتين و الحاويين قال ابن منجا في شرحه : هذه أصح في ظاهر قوله الأصحاب وأطلقها في الفائق .
وعنه أنه شرط حكاها في الفروع قال في الرعاية وقيل عنه : إن الإحرام شرط قال ابن منجا في شرحه : ولم أجد أحدا ذكر أن الإحرام شرط والأشبه : أنه كذلك وبه قال أبو حنيفة .
وذلك أن من قال بالرواية الأولى : قاس الإحرام على نية الصلاة ونية الصلاة : شرط فكذا يجب أن يكون الإحرام شرط ولأن الإحرام يحوز فعله قبل دخول وقت الحج فوجب أن يكون شرطا كالطهارة مع الصلاة انتهى .
وقال أيضا في باب الإحرام : والأشبه أنه شرط كالمذهب إليه بعض أصحابنا كنية الوضوء فلعل قوله هنا لم أجد أحدا ذكر أنه شرط يعني أحمد وإلا كان كلامه متناقضا .
وأطلق رواية الشرطية والركنية في الفروع وقال : في كلام جماعة ما ظهره : رواية بجواز تركه .
وقال في الإرشاد : وهو سنة وقال : الاهلال فريضة وعنه سنة