ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره .
قوله ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره .
إن حلق رأسه استحب له : أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بالأيسر إقتداء بالنبي A ويستحب أن يستقبل القبلة وذكر جماعة : ويدعو وقت الحلق .
وقال المصنف - وتبعه الشارح وغيره - يكبر وقت الحلق لأنه يسك .
فائدة : الأولى : أن لا يشارط الحلاق على أجرته لأنه نسك قاله أبو حكيم واقتصر عليه في الفروع قال أبو حكيم : ثم يصلي ركعتين .
وأما إن قصر : فيكون من جميع رأسه على الصحح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الشيخ تقي الدين : لا من كل شعرة .
قلت : هذا لا يعدل عنه ولا يسمع الناس غيره وتقصير كل شعرة - بحيث لا يبقى ولا شعرة - مشق جدا .
قال الزركشي : لا يجب التقصير من شعرة لأن ذلك لا يعلم إلا بحقه وعنه يجزئ حلق بعضه وكذا تقصيره وظاهر كلامه في الفروع : أن محل الخلاف في التقصير فقط .
فعلى هذه الرواية : يجزئ تقصير ما نزل عن رأسه لأنه من شعره بخلاف المسح لأنه ليس رأسا ذكره في الخلاف في الفصول .
تنبيه : شمل كلام المصنف الشعر المضفور والمعقوص والملبد وغيرها وهو صحيح وهو المذهب .
ونقل ابن منصور في الملبد والمضفور والمعقوص : ليحلق .
قال القاضي والخلاف وغيره : لأنه لا يمكنه التقصير منه كله .
قلت : حيث امتنع التقصير منه كله - على القول به - تعين الحلق ولهذا قال في الفائق : ولو كان ملبدا تعين الحلق في المنصوص وقال الشيخ - يعني به المصنف - لا يتعين واختاره الشارح وقال الخرقي في العبد يقصر قال جماعة من شراحه : يريد أنه لا يحلق إلا بإذن سيده لأنه يزيد في قيمته منهم الزركشي قال في الوجيز : ويقصر العبد قدر أنملة ولا يحلق إلا بإذن سيده