يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم .
قوله : يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل - يعني من مزدلفة - فعليه دم .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه : لا يجب كرعاة وسقاة قاله في المستوعب وغيره .
وقال في الفروع : ويتخرج لا دم عليه من ليالي منى قال القاضي وغيره .
تنبيه : وجوب الدم هنا مقيد بما إذا لم يعد إليها ليلا فإن عاد إليها ليلا فلا دم عليه ونص عليه .
قوله : وإن دفع بعده فلا شيء عليه وإن وافاه بعد نصف الليل فلا شيء عليه وإن جاء بعد الفجر فعليه دم .
بلا نزاع في ذلك .
قوله ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة أومن حيث أخذه : جاز .
هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن إستحب بعض الأصحاب أخذه قبل وصوله منى ويكره من الحرم وتكسيره أيضا قال في الفصول : ومن الحش .
قوله ويكون أكبر من الحمص ودون البندق فيكون قدر حصى الخذف .
وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع .
وقيل : يحزئ حجر صغير وكبير قاله في الفروع وقال المصنف في المغنى و الشارح و الفائق وغيرهم قال بعض الأصحاب : يجزئه الرمي بالكبير مع ترك السنة .
قال في الفائق : وعنه لا يجزئه نص عليه قال الزركشي : فإن خاف ورمى بحجر كبير أجزأه معلى المشهور لوجود الحجرية وعنه لا يجزئه وكذا القولان في الصغير