ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين .
الثانية قوله ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يحمع بينهما بأذان وإقامتين .
وكذا يستحب لغيره ولو منفردا نص عليه ويأتي هذا في كلام المصنف في الجمع بمزدلفة .
وقد تقدم : هل يشرع الأذان في الجمع ؟ في باب الأذان وتقدم في الجمع : هل يجمع أهل مكة ويقصرون أم لا ؟ .
قوله ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس و المنور و المنتخب وغيرهم وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وقيل : الراجل أفضل اختاره ابن عقيل وغيره وقدمه في الفائق وقال : نص عليه في رواية الحارث انتهى .
وقيل : الكلي سواء وهو احتمال ل أبي الخطاب .
وعنه التوقف عن الجواب وعنه لا يجزئه راكبا ذكرها في الرعاية