إذا طيف به محمولا : لم يخل عن أحوال .
فائدة : إذا طيف به محمولا : لم يخل عن أحوال .
أحدها : أن ينويا جميعا عن المحمول فتختص الصحة به .
الثاني : أن ينويا جميعا عن الحامل فيصبح له فقط بلا ريب .
الثالث : نوى المحمول عن نفسه ولم ينو الحامل شيئا فيصح عن المحمول .
على الصحيح من المذهب وقطع به المصنف و الشارح والزركشي وغيرهم وقيل : لابد من نية الحامل حكاه في الرعاية .
الرابع : عكسها نوي الحامل عن نفسه ولم ينو المحمول شيئا فيصبح عن الحامل .
الخامس : لم ينويا شيئا فلا يصح لواحد منهما .
السادس : نوى كل واحد منهما عن صاحبه : لم يصح لواحد منهما جزم به في المغنى و الشرح و الزركشي وغيرهم .
السابع : أن يقصد كل واحد منهما عن نفسه فيقع الطواف عن المحمول على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى و الشرح و الرعاية و الفائق و الزركشي و الفروع وقال : وصحة أخذ الحامل الأجرة تدل على أنه قصده به لأنه لا يصح أخذها عما يفعله عن نفسه ذكره القاضي وغيره إنتهى .
وقال في المغنى و الشرح : ووقوعه عن المحمول أولى وهو ظاهر ما مقطع به في الحاويين و الرعايه الصغرى فإنهما قالا : ولا يجزئ من حمله مطلقا .
وقيل : يقع عنهما وهو احتمال لابن الزاغوني قال المصنف : وهو قول حسن وهو مذهب أبي حنيفة .
وقيل : يقع عنهما لعذر حكاه في الرعاية .
وقيل : يقع عن حامله .
قلت : والنفس تميل إلى ذلك لأنه هو الطائف وقد نواه لنفسه .
وقال أبو حفص العكبري : لا يجزء عن واحد منهما .
وقوله وإن طائف منكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة أو ترك شيئا من الطواف وإن قل أو لم ينوه : لم يجزه .
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : أنه إذا طاف على شاذروان الكعبة لا يجزيه وقطعوا به وعند الشيخ تقي الدين : أنه ليس من الكعب بل جعل عمادا للبيت .
فعلى الأولى : لو مس الجدار بيده في موازاه الشاذروان : صح لأن معظمه خارج عن البيت قاله في الرعاية الكبرى و الزمخشري وغيرهما .
قلت ويحمل عدم الصحة