طواف القارن والمفرد طواف القدوم وطواف القدوم وطواف الورود .
قوله ثم يضطبع برادئه .
الصحيح من المذهب : أن الاطباع يكون في جميع الأسبوع وفي الترغيب رواية : يكون الاطباع في رمله فقط وقاله الأثرم وأطلقهما الزركشي ولم يذكر ابن الزاغوني في منسكه الاطباع إلا في طواف الزياررة ويقال في طواف الوداع .
قوله ثم يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه .
إذا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه أجزأ قولا واحدا وإن حاذى بعض الحجر بكل بدنه أجزأ أيضا قولا واحدا لكن قال في أسباب الهداية : وليمر بكل بدنه وإن حاذى الحجر أو بعضه ببعضه بدنه فالصحيح من المذهب : أنه لا يجزئ ذلك الشوط صححه في النظم وتصحيح المحرر وقدمه في الفروع و الرعاية الصغرى و الحاويين .
وقيل : يجزيه اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين .
وصححه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المغنى و المحرر و الشرح و التلخيص و الرعاية الكبرى و الفائق .
قوله ثم يستلمه ويقبله وإن شق استلمه وقبل يده وإن شق أشار إليه .
خير المصنف بين الاستلام مع التقبيل وبين الاستلام مع تقبيل يده وبين الإشارة إليه وقال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و المغنى و الخلاصة و التلخيص و المحرر و الفائق و الشرح وغيرهم ما معناه : إنه يستلمه وقبله فإن شق استلمه وقبل يده فإن شق الإستلام أشار إليه فجعلوا ذلك مرتبا .
وقال في الفروع : ثم استلمه بيده اليمنى نقل الأثرم : ويسجد عليه وإن شاء قبل يده نقله الاثرم ونقل ابن منصور : لا بأس وقال القاضي : فظاهره لا يستحب وقال في الروضة : هل يقبل بيده ؟ فيه خلاف بين اصحابنا وإلا استلمه بسئ وقبله .
وفي الروضة في تقبيله : الخلاف في اليد ويقبله وإلا أشار إليه بيده أو بشئ في الأصح انتهى .
يعني لا يقبل المشار به وقال في الرعايه الكبرى : يستلمه ويقبله .
وقيل : بل يستلمه ويقبل يده كما لو عسر تقبيله نص عليه .
وإن لمسه بشيئ في يده فقبله فإن عسر لمسه أشار إليه بيده وقام نحوه وقيل : ويقبلها إذن انهى .
فظاهر الكلام الصنف لا أعلم له متابعا ولعله أراد جواز هذه الصفات لا الاستحباب