المفاضلة بين مكة والمدينة .
فوائد .
الأولى : مكة أفضل من المدينة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونصره القاضي وأصحابه وغيرهم .
وأخذه من رواية أبي طالب ـ وقد سئل عن الجوار بمكة ـ ؟ فقال : كيف لنا به ؟ وقد قال النبي A إنك لأحب البقاع إلى الله وإنك لأحب البقاع إلي وعنه : المدينة أفضل اختاره ابن حامد وغيره .
وقال ابن عقيل في الفنون : الكعبة أفضل من مجرد الحجرة فأما وهو فيها : .
فلا والله ولا العرش وحملته والجنة لأن في الحجرة جسدا لو وزن به لرجح .
قال في الفروع : فدل كلام الأصحاب أن التربة على الخلاف .
وقال الشيخ تقي الدين : لا أعلم أحدا فضل التربة على الكعبة إلا القاضي عياض ولم يسبقه أحد .
وقال في الإرشاد وغيره : محل الخلاف في المجاورة وجزموا بأفضلية الصلاة .
وغيرها في مكة واختاره الشيخ تقي الدين وغيره قال في الفروع : وهو ظاهر .
ومعنى ما جزم به في المغني وغيره : أن مكة أفضل وأن المجاورة بالمدينة أفضل .
الثانية : يستحب المجاورة بمكة ويجوز لمن هاجر منها المجاورة بها .
ونقل حنبل : إنما كره عمر Bه الجوار بمكة لمن هاجر منها قال في الفروع : فيحتمل القول به فيكون فيه روايتان .
قال الشيخ تقي الدين C : المجاورة في مكان يتمكن فيه إيمانه وتقواه : أفضل حيث كان انتهى .
الثالثة : تضاعف الحسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل ذكره القاضي وغيره .
و ابن الجوزي و الشيخ تقي الدين .
وقد سئل في رواية ابن منصور : تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ قال : لا إلا بمكة وذكر الآجري : أن الحسنات تضاعف ولم يذكر السيئات .
الرابعة : لا يحرم صيد وج وشجرة ـ وهو واد بالطائف ـ وفيه حديث رواه أحمد و أبو داود عن الزبير مرفوعا إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله لكن الحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره من النقاد .
وقال في الرعايتين و الحاويين : ويباح للحرم صيد وج وهو خطأ لا شك فيه لأن الخلاف الذي وقع بين العلماء إنما هو في إباحته للمحل فعند الإمام أحمد : .
يباح له وعند الشافعي : لا يباح وأما المحرم : فلا يباح له بلا نزاع والله أعلم