يحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها الخ .
قوله ويحرم صيد المدينة .
نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب لكن لو فعل وذبح صحت تذكيته على الصحيح من المذهب وذكر القاضي في صحتها احتمالان والمنع ظاهر كلامه في المستوعب الآتي وغيره .
وشجرها وحشيشها إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ونحوها كالوساده والمسند وهو عود البكرة .
ومن حشيشها للعلف ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه .
وهذا مالا أعلم فيه نزاعا وقال في المستوعب وغيره : حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق إلا في مسألة من داخل صيدا أو أخذ ما تدعو الحاجة إليه من الشجر والحشيش .
قوله ومن أدخل إليه صيدا فله إمساكه وذبحه .
قد تقدم قريبا : أن القاضي ذكره في صحة تذكية الصيد احتمالان وأن الصحيح من المذهب : الصحة .
قوله ولا جزاء في صيد المدينة .
هذا المذهب قال في الفروع : اختاره غير واحد .
قلت : منهم المصنف .
وجزم به في الوجيز و المنتخب وقدمه في الفروع و الخلاصة و النظم و الكافي و تجريد العناية و إدراك الغاية و نهاية ابن رزين .
وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه وهو المنصوص عند الأصحاب في كتب الخلاف قاله في الفروع ونقله الأثرم و الميموني و حنبل واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ونظم نهاية ابن رزين وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق و ناظم المفردات ـ وهو منها ـ وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الهادي و التلخيص و الشرح و المذهب الأحمد و شرح ابن منجا .
فائدتان .
إحداهما : سلب القاتل : ثيابه قال جماعة ـ منهم المصنف و الشارح ـ والسراويل وقال في الفصول وغيره : والزينة من السلب كالمنطقة والسوار والخاتم والجبة قال : وينبغي أن يكون من آلة الاصطياد لأنها آلة الفعل المحظور كما قال في سلب المقتول قال غيره : وليست الدابة منه .
الثانية : إذا لم يسلبه أحد فإنه يتوب إلى الله تعالى مما فعل