في جواز الرعي وجهان .
قوله وفي جواز الرعي وجهان .
أكثر الأصحاب حكى الخلاف وجهين كالمصنف وحكاه أبو الحسين وجماعة روايتين وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و التلخيص و المحرر و الشرح و النظم و شرح ابن منجا و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و غيرهم .
أحدهما : لا يجوز جزم به أبو الخطاب و ابن البنا وغيرهما في كتب الخلاف ونصره القاضي في الخلاف وابنه وغيرهما وقدمه في المستوعب وشرح ابن رزين وجزم به الأزجي في المنتخب و التنبيه و رؤوس المسائل وصححه في تصحيح المحرر .
الوجه الثاني : يجوز اختاره أبو حفص العكبري و ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز و الإفادات .
قلت : وهو الصواب .
وقال القاضي في التعليق : محل الخلاف : إذا أدخل بهائمه لرعيه أما إن أدخلها لحاجة : لم يضمنه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لايجوز الاحتشاش للبهائم وهو صحيح .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقد منع المصنف في أول الباب من الاحتشاش مطلقا وقال في المستوعب : إن احتشه لبهائمه فهو كرعيه وكذا قال في الرعايتين و الحاويين و الفائق : إن فيه وجهين وأطلقهما