إذا اشترك جماعة في قتل صيد .
قوله وإذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد .
وهذا إحدى الروايات و المذهب منهما وسواء باشروا القتل أو كان بعضهم ممسكا والآخر مباشرا اختاره ابن حامد و ابن أبي موسى و القاضي أيضا .
و المصنف و الشارح وقدمه في الكافي وصححه .
قال الزركشي : هذا المختار من الروايات وجزم به في الوجيز و الخلاصة وعنه على كل واحد جزاء اختاره أبو بكر .
وعنه إن كفروا بالمال فكفارة واحدة وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة ومن أهدى فبحصته وعلى الآخر صوم تام نقله الجماعة عن أحمد .
واختاره القاضي وأصحابه وذكره الحلواني عن الأكثر وأطلقهن في الفروع .
وقيل : لا جزاء على محرم ممسك مع محرم مباشر .
قال في الفروع : فيؤخذ منه : لا يلزم مسببا مع مباشر قاله : ولعله أظهر .
لا سيما إذا أمسكه ليملكه فقتله محل .
وقيل : القران على المباشرة لأنه هو الذي جعل فعل الممسك علة قال في الفروع وهذا متجه وجزم ابن شهاب : أن الجزاء على الممسك وأن عكسه المال قال في الفروع كذا قال وتقدم نظير ذلك في محظورات الإحرام في قتل الصيد عند قوله إلا أن يكون القاتل محرما فإن حكم المسألتين واحد .
ذكره الأصحاب وتقدم هناك شريك السبع وشريك الحلال