سباع البهائم والطير .
قوله وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة هذا المذهب في الجميع وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هي المشهورة عند الأصحاب قال في المذهب : هذا الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وقدمه في الفروع وغيره وعنه انها طاهرة غير الكلب والخنزير واختارها الآجري وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الكافي و ابن تميم و المستوعب وعنه طهارة البغل والحمار اختارها المصنف .
قلت : وهو الصحيح والأقوى دليلا .
وعنه في الطير : لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط ذكره الشيخ تقي الدين ومال إليه وعنه سؤر البغل والحمار : مشكوك فيه فيتيمم معه للحدث بعد استعماله وللنجس فلو توضأ به ثم لبس خفا ثم أحدث ثم توضأ فمسح وتيمم : صلى به وهو لبس على طهارة لا يصلى بها فيعايي بها وقال ابن عقيل : يحتمل أن يلزمه البداءة بالتيمم وان يصلى بكل واحد منهما صلاة ليؤدي فرضه بيقين لنه إن كان نجسا تأدى فرضه بالتيمم وإن كان طاهرا كانت الثانية فرضه ولم يضره فساد الأولى أما إذا توضأ ثم تيمم ثم صلى لم يتيقن الصحة لاحتمال أنه صلى حاملا للنجاسة قال في الحاويين : وهذا أصح عندي ومتى تيمم معه ثم خرج الوقت بطل تيممه دون وضوئه قاله ابن تميم و ابن حمدان .
تنبيهان .
أحدهما : قوله وسباع البهائم مراده غير الكلب والخنزير فإنهما نجسان قولا واحدا عنده بدليل ما ذكروه أول الكتاب ومراده غير أن وما دونها في الخلقة بدليل ما يأتي بعده .
الثاني : ظاهر كلامه : دخزل شعر سباع البهائم في ذلك وأنه نجس وهو المذهب قدمه في المحرر و الرعايتين وغيرهم قال المصنف والشارح و ابن رزين و ابن تميم و مجمع البحرين و ابن عبيدان وغيرهم كل حيوان حكم شعره حكمه في الطهارة والنجاسة وعنه أنه طاهر قدمه في الفروع في باب الآنية وتقدم ذلك مستوفى في آخر باب الآنية .
فائدة : لبن الآدمي والحيوان الماكول طاهر بلا نزاع ولبن الحيوان للنجس نجس ولبن الحيوان الطاهر غير المأكول قيل نجس ونقله أبو طالب في لبن حمار قال القاضي : هو قياس قوله في لبن السنور وجزم به في مجمع البحرين ونصره المجد و ابن عبيدان وقدمه في الرعاية الصغرى وقيل : طاهر قدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الفائق و المستوعب و الحاويين وحكم بيضه حكم لبنه فعلى القول بطهارتهما لا يؤكلان صرح به في الرعاية و الحاوي