الضرب الثالث : الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب الخ .
قوله الضرب الثالث : الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو للمباشرة في غير الفرج فما أوجب منه بدنة : فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج .
إذا فاته الحج لعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره ولم يشترط أن محلي حيث حبستني فعليه هدي على الصحيح من المذهب وعنه لا هدي عليه .
وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب في باب الفوات والإحصار .
فعلى المذهب : يجزىء من الهدي ما استيسر مثل هدي المتعة قاله المصنف و الشارح وغيرهما وقال في الموجز : هو بدنة .
وعلى المذهب أيضا : إن عدم الهدي زمن وجوبه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب من أن دم الفوات مقيس على دم المتعة فهو مثله سواء فهو داخل في كلام القاضي الآتي وعلى كلام صاحب الموجز : حكمهما حكم صاحب البدنة الواجبة بالوطء في الفرج هذا ما يظهر .
وأما الخرقي : فإنه جعل الصوم عن دم الفوات كالصوم عن جزاء الصيد عن كل مد يوما ويأتي ذلك في باب المحصر بأتم من هذا .
وأما إذا باشر دون الفرج وأوجبنا عليه بدنة : فإن حكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج على ما تقدم من غير خلاف أعلمه .
قوله وما عداه .
يعني ما عدا ما تجب فيه البدنة .
فقال القاضي : ما وجب لترك واجب : ملحق بدم المتعة وما وجب للمباشرة : ملحق بفدية الأذى .
مثال : ترك الواجب الذي يجب به دم : ترك الإحرام من الميقات والوقوف .
بعرفة إلى غروب الشمس أو المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل أو طواف الوداع أو المبيت بمنى أو الرمي أو الحلاق ونحوها فحكم هذه الدماء الواجبة بترك الواجب حكم دم المتعة على ما تقدم جزم به الأصحاب .
قال في الفروع : ومن ترك واجبا ـ ولو سهوا ـ جبره بدم فإن عدمه : .
فكصوم المتعة والإطعام عنه .
ومثال فعل المباشرة الموجبة للدم : كل استمتاع يوجب شاة كالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج إذا قلنا به والمباشرة من غير إنزال .
ونحو ذلك إذا قلنا يجب شاة فحكمها حكم فدية الأذى على ما تقدم في أول الباب وهذا أيضا من غير خلاف جزم به الشارح و ابن منجا وغيرهما .
قوله ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة .
هذا المذهب ونقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب قاله في الفروع .
وهو من المفردات وعنه عليه شاة وإن لم يفسد نسكه ذكرها القاضي وغيره .
وأطلقهما الحلواني وتقدم ذلك في كلام المصنف في الباب الذي قبله في قوله التاسع : المباشرة فيما دون الفرج وهل يفسد نسكه بذلك ؟ .
قوله فإن لم ينزل فعليه شاة .
هذا المذهب وإحدى الروايتين قال الشارح : فعليه شاة في الصحيح .
وصححه الناظم قال الزركشي : هذا الأشهر وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز و الكافي وشرح ابن رزين وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وعنه بدنة نصرها القاضي وأصحابه قال الزركشي وأطلقهما في الفروع وشرح ابن منجا و المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص .
فائدة : وكذا الحكم لو قبل أو لمس بشهوة على الصحيح من المذهب .
اختاره القاضي و المصنف و المجد و الشارح وغيرهم .
و الخرقي حكم بأنه إذا أنزل بالمباشرة دون الفرج يفسد حجه وحكى الروايتين فيمن أنزل بالقبلة وعكسه ابن أبي موسى فحكى الروايتين في الوطء دون الفرج وجزم بعدم الإفساد بالقبلة .
قوله وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم : هل هو بدنة أو شاة ؟ على روايتين وأطلقهما في الشرح و شرح ابن منجا و الزركشي و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي .
إحداهما : عليه بدنة وهو المذهب نص عليه وعليه الجمهور منهم القاضي وأصحابه و الخرقي وغيره وقدمه في الفروع و المحرر .
والثانية : عليه شاة جزم به في الوجيز قال في الخلاصة : لزمه دم .
قال الزركشي : هي المنصوصة قال ناظم المفردات : .
( ومحرم بالنظر المكرر ... أمنى فدي بالشاة أو بالجزر ) .
فائدة : لو نظر نظرة فأمنى فعليه شاة بلا نزاع وإن لم يمن فلا شيء عليه على الصحيح من المذهب وذكر القاضي رواية : يفدي بمجرد النظر أنزل أم لا قال في الفروع : ومراده إن كرر .
قوله وإن أمذى بذلك فعليه شاة .
يعني إذا أمذى بتكرار النظر وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المجرد وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي : اتفق عليه الأصحاب وقال في الكافي : لا فدية بمذي بتكرار نظر قال في الفروع : فيتوجه منه تخريج : لا فدية بمذي بغير النظر وجزم به الآدمي البغدادي في كتابه فقال : إن أمذى باستمناء .
قلت : وجزم به في الوجيز فقال : وإن أمذى باستمناء فلا فدية وتقدمت الرواية التي ذكرها القاضي .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه إذا لم يكرر النظر وأمنى : لا شيء عليه .
وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الأكثر وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الروضة و المستوعب : عليه شاة بذلك .
قلت : وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال : وإن نظر فصرف بصره فأمذى .
فعليه دم وشرح على ذلك ابن الزاغوني .
قوله وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعن أبي حفص و ابن عقيل : أنه كالنظر لقدرته عليه ومرادهما : إذا استدعاه أما إذا غلبه : فلا نزاع أنه لا شيء فيه قاله الزركشي وغيره وأطلقهما في المحرر .
فائدتان .
إحداهما : الخطأ هنا كالعمد على الصحيح من المذهب كالوطء وقيل : لا كما سبق في الصوم .
الثانية : المرأة كالرجل مع وجود الشهوة منها على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه في خطأ ما سبق