يجب بالوطء في الفرج بدنة .
قوله ويجب بالوطء في الفرج بدنة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وسواء كان قارنا أو غيره وعنه يلزم القارن بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان قال في الحاوي وغيره : اختاره القاضي .
وقال في الفروع وعند أبي حنيفة : إن وطىء قبل طواف العمرة فسدت .
وعليه شاة للحج وبعد طوافها : لا تفسد بل حجة وعليه دم .
قال القاضي : ويتخرج لنا مثل هذا على روايتنا عليه طوافان وسعيان قال في الفروع : كذا قال .
وقال المصنف وتبعه الشارح : ويتخرج لنا : أن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة وقال في الرعاية : وإن أفسد قارن نسكه بوطء لزمه بدنة نص عليه وشاة مع دم القران وقيل : إن لزمه طوافان ـ وقيل : وسعيان ـ لزمه كفارتان لهما وبدنة وشاة وسقط دم القران .
قوله وشاة إن كانا من العمرة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله أبو طالب وقال الحلواني في الموجز : الأشبه أنه تجب بدنة كالحج .
قوله وجوب البدنة بوطئه في الحج والشاة بوطئه في العمرة إنما هو من حيث الجملة أما من حيث التفصيل : فقد تقدم في آخر محظورات الإحرام فإنه تارة يكون قبل التحلل الأول وتارة وبعده وما فيه من الخلاف فليعلم ذلك .
قوله ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة .
الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد : .
أن المرأة كالرجل إذا طاوعت قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم وعنه يجزئهما هدي واحد وعنه لا فدية عليها لأنه لا وطء منها ذكره القاضي وغيره واختاره ابن حامد وصححه ابن عقيل وغيره