الضرب الثاني : على الترتيب وهو ثلاثة أنواع .
قوله الضرب الثاني : على الترتيب وهو ثلاثة أنواع أحدها : دم المتعة والقران فيجب الهدي .
ولا خلاف في وجوبه وقد تقدم وقت وجوبه ووقت ذبحه في باب الإحرام عند قوله وتجب على القارن والمتمتع دم نسك فإن لم يجد .
يعني : في موضعه فلو وجده في بلده أو وجد من يقرضه : فهو كمن لم يجده نص عليه فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل : أن يكون آخرها يوم عرفة .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعلل بالحاجة قال في الفروع : وفيه نظر .
وعنه الأفضل : أن يكون آخرها يوم التروية وذكر القاضي في المجرد : أن ذلك مذهب أحمد وإليه ميل صاحب الفروع .
فعلى المذهب : قال المصنف وغيره : يقدم الإحرام على يوم التروية فيحرم يوم السابع وعلى الرواية الثانية : يحرم يوم السادس .
قلت : فيكون مستثنى من قولهم : يستحب للمتمتع الذي حل : الإحرام منه بالحج يوم التروية فيعايي بها .
فوائد .
الأولى : يجوز تقديم صيام الثلاثة الأيام بإحرام العمرة على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع : وهو أشهر وفي كلام المصنف إيماء إليه لقوله والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة .
وعنه يصومها إذا حل من العمرة