تلبس الخلخال ونحوه .
قوله والخلخال ونحوه .
الصحيح من المذهب : أنه يباح لها لبس الخلخال و الحلي ونحوهما نص عليه جماهير الأصحاب قال المصنف و الشارح وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفروع وغيره قال الزركشي : عليه جمهور الأصحاب وعنه : يحرم ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا لكن قال في المطلع ـ عن كلام المصنف ـ وإنما عطف الخلخال ونحوه على القفازين ـ وإن كان لبس القفازين محرما ولبس الخلخال والحلي مباحا في ظاهر المذهب ـ لأن لبسه مكروه ففيهما اشتراك في رجحان الترك انتهى .
وحمل صاحب المستوعب و المصنف كلام الخرقي على الكراهة وكلام المصنف ككلام الخرقي لكن ابن منجا شرح على أنه محرم فحمله على ظاهره ولم يحك خلافا .
فائدة : لا يحرم عليها لباس زينة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع و الرعاية وزاد : ويكره وقال الحلواني في التبصرة يحرم لباس زينة وقال في الفروع : ويتوجه أنه كحلي .
قوله ولا تكتحل بالإثمد .
قال الشارح ـ تبعا للمصنف في المغني ـ : الكحل بالإثمد مكروه للمرأة والرجل وإنما خصت المرأة بالذكر لأنها محل الزينة والكراهة في حقها أكثر من الرجل انتهى وقدمه .
فظاهر كلام المصنف : الكراهة مطلقا أعني : سواء كان الكحل للزينة أو غيرها وهذا اختيار المصنف و الشارح وغيرهما .
والصحيح من المذهب : أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة نص عليه وقدمه في الفروع وقيل : لا يجوز نقل ابن منصور : لا تكتحل المرأة بالسواد .
فظاهره : التخصيص بالمرأة وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف وحمل صاحب المستوعب كلام صاحب الإرشاد على الكراهة .
وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي : التحريم وقد يقال : ظاهره وجوب الفدية وقد أقره الزاغوني على ذلك فقال : هو كالطيب واللباس وجعله المجد مكروها وكذا أبو محمد ولم يوجب فيه فدية وسوى بين الرجل والمرأة