لا ينجس الآدمي بالموت .
قوله ولا ينجس الآدمي بالموت .
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب مسلما كان أو كافرا وسواء جملته وأطرافه وأبعاضه وقاله الزركشي في بعض كتبه وقاله القاضي في بعض كتبه قال المصنف في المغني : لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي الحياة وعنه ينجس مطلقا فعليها قال شارح المحرر : لا ينجس الشهيد بالقتل ذكره القاضي و الشريف أبو جعفر و المجد وصاحب المغني وغيرهم وأطلقهما في المحرر وقيل : ينجس الكافر دون المسلم وهو احتمال في المغني قال المجد في شرحه وتابعه في مجمع البحرين : ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين في المسلم ولا يطهر بالغسل أبدا كالشاة وخص الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الخلاف بالمسلم وأطلقهما ابن تميم في الكافر وعنه ينجس طرف الآدمي مسلما كان أو كافرا صححهما القاضي وغيره وأبطل قياس الجملة على الطرف في النجاسة بالشهيد فإنه ينجس طرفه بقطعه ولو قتل كان طاهرا لأن للجملة من الحرمة ما ليس للطرف بدليل الغسل والصلاة ورده المصنف في المغني وغيره وأطلقهما في المحرر فعلى القول بأنه لا ينجس بالموت : لو وقع في ماء فغيره لم ينجس الماء ذكره في الفصول وغيره وقدمه في الفروع خلافا لـ المستوعب واقتصر عليه ابن تميم قلت : فيعايي بها على قول صاحب المستوعب .
وقال ابن عقيل قال أصحابنا : رواية التنجيس حيث اعتبر كثرة الماء الخارج يخرج منه لا لنجاسة في نفسه قال ولا يصح كما لا فرق بينه وبين بقية الحيوان ويأتي إذا سقطت سنه فأعادها بحرارتها .
تنبيه : محل الخلاف في غير النبي A فإنه لا خلاف فيه قاله الزركشي .
قلت وعلى قياسه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا مما لا شك فيه