فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه .
ولو قال : بعتك جاريتي هذه قال : بل زوجتنيها وجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على حلها له واستحقاقه إمساكها ولا ترد إلى السيد لاتفاقهما على تحريمها عليه وله على الزوج أقل الأمرين من ثمنها أو مهرها ويحلف لزائد فإن نكل لزمه وإن أولدها فهو حر ولا ولاء عليه ونفقته على أبيه ونفقتها على الزوج لأنه إما زوج أو سيد فإن ماتت الأمة وتركت مالا منه قدر ثلثها وتركتها للمشتري والمشتري مقر للبائع بها فيأخذ منها قدر ما يدعيه وبقيته موقوفة وإن ماتت بعد الواطئ فقد ماتت حرة وميراثها لولدها وورثتها فإن لم يكن لها وارث فميراثها موقوف لأن أحدا لا يدعيه وليس للسيدان يأخذ منه قدر الثمن لأنه يدعي الثمن على الواطئ وميراثها ليس له لأنه قد مات قبلها وإن رجع البائع فصدق الزوج فقال : ما بعته إياها بل زوجته لم يقبل في إسقاط حرية الولد ولا في استرجاعها إن صارت أم ولد وقبل في غيرها من إسقاط الثمن واستحقاق المهر وإن رجع الزوج ثبتت الحرية ووجب عليه الثمن وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال : ما قبضت ولا أقبضت ولا بينة وهو غير جاحد الإقرار به وسأل إحلاف خصمهن لزمه اليمين وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له وإن قال : لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت : إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال : قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تقبل البينة ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله وأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات : كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها وإن أقر أقر لرجل بعبد أو غيره ثم جاءه به فقال : هذا الذي أقررت لك به فقال بل هو غيره لم يلزمه تسليمه إلى المقر له ويحلف المقر أنه ليس له عنده عبد سواه : فإن رجع المقر له فادعاه لزمه دفعه إليه ولو أقر بحرية عبد ثم اشتراه أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما ثم اشتراه أحدهما من سيده عتق في الحال ويكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع وفي حق المشتري استنقاذا ويصير كما لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا فرد الحاكم شهادتهما فدفعا إلى الزوج عوضا ليخلعها صح وكان خلعا صحيحا وفي حقهما استخلاصا ويكون ولاؤه موقوفا لأن أحدا لا يدعيه فإن مات وخلف مالا فرجع البائع أو المشتري عن قوله فالمال له لأن أحدا لا يدعيه غيره ولا يقبل قوله في نفي الحرية لأنها حق لغيره وإن رجعا وقف حتى يصطلحا عليه لأنه لأحدهما ولا تعرف عينه