باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره .
إذا وصل به ما يسقطه : مثل أن يقول : على ألف لا يلزمني أو قد قبضه واستوفاه أو ألف من ثمن خمر أو خنزير أو من ثمن طعام اشتريته فهلك قبل قبضه أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو من مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو تكفلت به على أني بالخيار أو ألف إلا ألفا أو الاستمائة - لزمه الألف وإن قال : له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وإن قال : كان له علي ألف وقضيته إياه أو أبرأني منه أو برئت إليه منه أو قبض مني كذا أو أبرأني منه أو أقبضته منها خمسمائة أو قال : لي عليك مائة فقال : أقبضتك منها عشرة - فهو منكر والقول قوله مع يمينه : ما لم يعترف بسبب الحق أو ثبت ببينة وكذا لو أسقط كان فإن قال : لي بينة بالوفاء أو الإبراء أو قاله بعد ثبوت الحق ببينة أو إقرار مهل ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته حتى يقيمها فإن عجز حلف المدعي على بقاء حقه أو أقام به بينة وأخذه بلا يمين معها وإن نكل قضى عليه بنكوله وصرف وكان له علي كذا وسكت - إقرار وليس لك علي عشرة : إلا خمسة - إقرار بما أثبته وهو خمسة ويعتبر في الاستثناء أن لا يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ولا يصح استثناء ما زاد على النصف ويصح في النصف ودونه فإذا قال : له على هؤلاء العبيد العشرة : إلا واحدا - لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال : هو المستثني قبل قوله وله هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي - قبل منه ولو أكثرها : إلا ثلثيها لم يصح فإن قال الدار له ولي نصفها - صح وله علي درهمان وثلاثة : إلا درهمين أو خمسة : إلا درهمين ودرهما أو درهم ودرهم : إلا درهما - لا يصح فيلزمه في الأوليين خمسة وخمسة وفي الثالثة درهمان ويصح الاستثناء بعد الاستثناء معطوفا كقوله : له علي عشرة : إلا ثلاثة وإلا درهمين فيلزمه خمسة وإن كان الثاني غير معطوف كان استثناء من الاستثناء فيصح : فإذا قال : له علي سبعة إلا ثلاثة : إلا درهما - لزمه خمسة لأنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات وله عشرة : إلا خمسة : إلا ثلاثة : إلا درهمين : إلا درهما - يلزمه خمسة ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولو كان عينا من ورق أو ورقا من عين أو فلوسا من أحدهما ولا من غير النوع الذي أقر به فإذا قال : له علي مائة درهم : إلا ثوبا أو إلا دينارا - لزمته المائة أو قال : له علي عشرة آصع تمرا برنيا إلا ثلاثة آصع تمرا معقليا - لزمه عشرة برنيا ولفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان أو قال لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار لزمه للأول مائة درهم ولم يلزمه للثاني شيء فيهما