فصل يستحب حفظ القرآن .
يستحب حفظ القرآن إجماعا وحفظه فرض كفاية إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر وأفضل من التوراة والإنجيل وبعضه أفضل من بعض ويجب منه ما يجب في الصلاة ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم فيقرأه كله إلا أن يعسر والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في ظاهر كلام الإمام والأصحاب ويسن ختمه في كل أسبوع وإن قرأه في ثلاث فحسن ولا بأس به فيما دونها أحيانا وفي الأوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي اللاتي تطلب فيها ليلة القدر والأماكن الفاضلة كمكة لنم دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن إغتناما للزمان والمكان ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر ويحرم إن خاف نسيانه ـ قال أحمد ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه ـ ويستحب السواك والتعوذ قبل القراءة وحمد الله عند قطعها على توفيقه ونعمته وسؤال الثبات والإخلاص فإن قطعها قطع ترك وإهمال أعاد التعوذ إذا رجع إليها وإن قطعها لعذر عازما على إتمامها إذا زال كتناول شئ أو إعطائه أو أجاب سائل كفاه التعوذ الأول ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار ويجمع أهله وولده عند ختمه ويدعو نصا ويكبر فقط لختمه آخر كل سورة من آخر الضحى ولا يكرر سورة الصمد ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة عقب الختم نصا ويستحب تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها والمراد الإجتهاد على حفظ إعرابها لا أنه يجوز الإخلال به عمدا فإن ذلك لا يجوز ويؤدب فاعله لتغييره القراءة ذكره في الآداب الكبرى عن بعض الأصحاب والتفهم في القرآن والتدبر بالقلب منه أفضل من إدراجه كثيرا بغير تفهم ويمكن حروف المد واللين من غير تكليف ـ قال أحمد يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرؤه بحزن وتدبر : قال الشيخ تقي الدين : قراءة القرآن أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته آخره ـ وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة قارئ ( أي من السبعة ) والأخرى بقراءة قارئ آخر جائزة ولو في الصلاة ما لم يكن في ذلك إحالة المعنى ولا بأس بالقراءة في كل حال قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وما شيا ولا تكره في الطريق نصا ولا مع حدث أصغر وبنجاسة بدن وثوب ولا حال مس الذكر والزوجة والسرية وتكره في المواضع القذرة واستدامتها حال خروج الريح وجهره بها مع الجنازة ولا تمنع نجاسة الفم القراءة وتستحب في المصحف والإستماع لها ويكره الحديث عندها بما لا فائدة فيه وكره احمد السرعة في القراءة وتاوله القاضي إذا لم يبن الحروف وتركها أكمل وكره أصحابنا قراءة الإدارة : وهي أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره : وحكي الشيخ عن أكثر العلماء أنها حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد ـ وكره أحمد قراءة الألحان وقال هي بدعة فإن حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم ـ وقال الشيخ التلحين الذي يشبه الغناء مكروه ولا يكره الترجيع وكره ابن عقيل القراءة في الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع ـ ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة لا بالرأي من غير لغة ولا نقل فمن قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام مثل أن يرى رجلا جاء في وقته فيقول : { ثم جئت على قدر يا موسى } ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي لا التابعي ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا ولا كتب أهل البدع والكتب المشتملة على الحق والباطل ولا روايتها وتقدم في نواقض الوضوء جملة من أحكام المصحف .
4