فصل وإن حلف لا يلبس .
وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا : أو خفا أو نعلا أو عمامة أو قلنسوة - حنث فإن ترك القلنسوة في رحله أو أدخل يده في الخف أو النعل لم يحنث ولا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو خاتما ولو في غير الخنصر أو دراهم أو دنانير في مرسلة ونحوها أو لؤلؤا أو جوهرا في مخنقة أو منفردا أو منطقة محلاة - حنث : لا سبحا وعقيقا وحريرا ولو لامرأة : ولا ودعا أو خرز زجاج ونحوه ولا سيفا محلى دن منطقته ولا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو يلبس ثوبه فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له أو مؤجره أو مستأجره أو جعله لعبده - حنث : لا ما استعاره فلان أو عبده ولا يدخل مسكنه حنث بمستأجر ومستعار ومغصوب يسكنه لا بملكه الذي لا يسكنه وإن قال : ملكه - لم يحنث بمستأجر ولا يركب دابة عبد فلان فركب دابة جعلت برسمه حنث : كحلفه لا يركب رحل هذه الدابة أو لا يبيعه ولا يدخل دارا فدخل سطحها حنث : لا إن وقف على الحائط أو في طاق الباب أو كان في اليمين دلالة لفظية أو حالية تقتضي اختصاص الإرادة بداخلها مثل : أن يكون سطح الدار طريقا وسبب يمينه يقتضي ترك وصلة أهل الدار لم يحنث بالمرور على سطحها وإن نوى باطن الدار تقيدت به يمينه وإن تعلق بغصن شجرة في الدار من خارجها لم يحنث فإن صعد حتى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها أو كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد على الدار في مقابلة سطحها - حنث وإن حلف ليخرجن منها فصعد سطحها لم يبرأ ولا يخرج منها فصعده لم يحنث ولا يضع قدمه في الدار أو لا يطؤها أو لا يدخلها فدخلا راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا - حنث : لا بدخول مقبرة لأنه العرف وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان : من ذكر وأنثى وصغير وكبير وعاقل ومجنون ولا يكلم زيدا ولا يسلم عليه فإن زجره فقال : تنح أو اسكت - حنث : إلا أن يكون نوى كلاما غير هذا وإن صلى بالمحلوف عليه إماما ثم سلم من الصلاة لم يحنث وإن ارتج في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث ولو كاتبه أو أرسل إليه رسولا حنث : إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه وإن أشار إليه حنث قاله القاضي وإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو سلم عليه حنث وإن سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم فكناس وإن علم به ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه ولا بلسانه كأن يقول : السلام عليكم : إلا فلانا - حنث ولا يبتدئه بكلام فتكلما معا لم يحنث لخلاف لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بكلام فيحنث بكلامهما معا ولا يكلمه حينا الحين - أشهر إذا أطلق ولم ينو شيئا وكذا الزمان معرفا وإن قال : زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو طويلا أو وقتا أو حقبا - فأقل زمان وإن قال الأبد والدهر والعمر معرفا فذلك على الزمان كله والحقب ثمانون سنة والشهور ثلاثة : كالأشهر والأيام وإن قال : إلى الحول فحول كامل : لا تتمته وإن حلف لا يتكلم ثلاثة أيام أو ثلاث ليال دخل في ذلك الأيام التي بين الليالي والليالي التي بين الأيام ولا يدخل باب هذه الدار أو قال : لا دخلت من باب هذه الدار فحول ودخله حنث ولو مع بقاء الأول وإن قلع الباب ونصب في دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله الممر فقط ولا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها مر غيره - حنث ولا يكلمه إلى حين الحصاد أو الجذاذ انتهت يمينه بأوله وإن حلف لا مال له وله مال ولو غير زكوى من الأثمان والعقارات والأثاث والحيوان ونحوه أو له دين على ملئ أو غيره أو ضائع ولم ييأس من عوده أو مغصوب أو محجور - حنث فإن أيس من عوده : كالذي سقط في البحر أو كان متزوجا أو وجب له حق شفعة لم يحنث ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله حنث إلا أن ينوي ولو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله وكان عقدا أضافه إلى الموكل أو أطلق لم يحنث