فصل فإن عدم النية والسبب إلخ .
فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين - رجع إلى ما يتناوله الاسم والاسم يتناول العرفي والشرعي والحقيقي : وهو اللغوي فيقدم شرعي ثم عرفي ثم لغوي فالشرعي - ما له موضوع فيه وموضوع في اللغة : كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي ويتناول الصحيح منه : إلا إذا حلف لا يحج فحج حجا فاسدا فيحنث فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو لا ينكح غيره فأنكح نكاحا فاسدا أو حلف ما بعت ولا صليت ونحوه وكان قد فعله فاسدا لم يحنث : إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة : كحلفه لا يبيع الحر أو الخمر أو ما باع الحر أو الخمر أو قال لزوجته : إن سرقت مني شيئا وبعتيه أو طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق فيحنث بصورة البيع والطلاق فإن حلف لا يبيع فباع بيعا فيه الخيار - حنث ولا أبيع ولا أتزوج ولا أؤجر فأوجب البيع والنكاح والإجارة ولم يقبل المشتري والمتزوج والمستأجر - لم يحنث ولا يتسرى فوطئ جاريته حنث ولو عزل كحلفه لا يطأ ولا يحج ولا يعتمر - حنث بإحرام ولا يصوم حنث بشروع صحيح ولو كان حال حلفه صائما أو حاجا فاستدام أو حلف على غيره لا يصلي وهو في الصلاة فاستدام - لم يحنث ولا يصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما ولا يصلي حنث بتكبيرة الإحرام ولا يصلي صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة ويشمل صلاة الجنازة فيهما قال القاضي وغيره : الطواف ليس بصلاة في الحقيقة وإن حلف لا يهب لزيد شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه أو لا يعيره ففعله ولم يقبل زيد - حنث وإن نذر أن يهب له - بر بالإيجاب ولا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث ولا يهبه فأسقط عنه دينا أو أعطاه من نذره أو كفارته أو صدقته الواجبة أو أعاره أو أوصى له لم يحنث فإن تصدق عليه تطوعا أو أهدى له أو أعمره أو وقف عليه أو باعه أو حاباه - حنث وإن حلف لا يتصدق فأطعم عياله لم يحنث