فصل النوع الثاني الجارحة .
النوع الثاني - الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة : إلا الكلب الأسود والبهيم الأسود : وهو ما لا بياض فيه أو بين عينيه نكتتان : كما اقتضاه الحديث الصحيح فيحرم صيده كغير المعلم : إلا أن يدركه في الحياة فيذكى ويحرم اقتناؤه وتعليمه ويسن قتله ولو كان معلما وكذا الخنزير ويحرم الانتفاع به ويجب قتل كلب عقور ولو كان معلما ويحرم اقتناؤه ولا تقتل كلبة عقرت من قرب ولدها أو خرقت ثوبه بل تنقل وتقدم آخر حد المحاربين ولا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم : ويباح اقتناؤها للصيد والماشية الحرث وتقدم في كتاب البيع .
والجوارح نوعان : - أحدهما - ما يصيد بنابه : كالكب والفهد وكل ما أمكن الاصطياد به .
وتعليمه بثلاثة أشياء : أن يسترسل إذا أرسل : وينزجر إذا زجر لا في حال مشاهدته الصيد : وإذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر تكراره بل يحصل بمرة فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه يخرج عن كونه معلما فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه وإن شرب دمه ولم يأكل منه لم يحرم ويجب غسل ما أصابه فم الكلب والثاني - ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين ونحوها فتعليمه - بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله بعد رميه أو خنقه - لم يبح