وإن أدرك الصيد ميتا حل بشروط أربعة .
وإن أدرك الصيد ميتا حل بشروط أربعة - أحدها : أن يكون الصائد من أهل الذكاة ولو أعمى وتقدمت شروطها إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة كحوت وجراد فيباح إذا صاده من لا تباح ذبيحته فإن رمى مسلم وغير كتابي أو متولد بينه وبين كتابي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله - لم يحل : سواء وقع سهماهما فيه دفعة واحدة أو سهم أحدهما قبل الآخر : لكن لو أثخنه كلب المسلم ثم قتله الآخر وفيه حياة مستقرة - حرم : مثل أن يكون الأول قد عقره موحيا : مثل أن ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ثم أصابه الثاني وهو غير موح فالحكم للأول فإن كان الأول المسلم أبيح وإن كان المجوسي أبيح وإن كان الجرح الثاني موحيا أيضا فمباح إن كان الأول مسلما لأن الإباحة حصلت به وإن كان الأول غير موح والثاني موح فالحكم للثاني في الحظر والإباحة وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فقتله - حل وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده وكره وعكسه لا يحل وإن أرسل كلبا فزجره المجوسي فزاد في عدوه حل صيده وعكسه لم يحل ولو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله : هل سمى عليه أم لا ؟ وهل استرسل بنفسه أم لا ؟ أو جهل حال مرسله : هل هو من أهل الصيد أم لا ولا يعلم أيهما قتله أو علم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل - لم يبح وإن علم حال الكلب الذي وجده مع كلبه وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه - حل ثم إن كان الكلبان قتلاه معا فهو لصاحبهما وإن علم أن أحدهما قتله فهو لصاحبه وإن جهل الحال حل أكله ثم إن كان الكلبان متعلقين به فهو بينهما وإن كان أحدهما متعلقا به فهو لصاحبه وعلى من حكم له به اليمين وإن كان الكلبان ناحية وقف الأمر حتى يصطلحا فإن خيف فساده بيع واصطلحا على ثمنه والاعتبار بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي فإن ارتد أو مات بعد رميه وقبل الإصابة حل