باب الذكاة .
وهي : ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حيوان يعيش في البر : لا جراد ونحوه - بقطع حلقوم ومريء أو عقر إذا تعذر فلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه : من الصيد والأنعام والطير إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر : إلا الجراد وشبهه ولو مات بغير سبب من كبس وتغريق فأما السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء فيباح بغير ذكاة : سواء صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر الماء عنه أو حبس في الماء بحظيرة حتى يموت أو ذكاة أو عقره في الماء أو خارجه أو طفا عليه وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر : ككلب الماء وغيره وسلحفاة وسرطان ونحو ذلك - لم يبح المقدور عليه منه إلا بالتذكية وذكاة السرطان أن يفعل به ما يموت به وكره أحمد شيء من السمك الحي : لا جراد ويحرم بلغ السمك حيا ويجوز أكل الجراد بما فيه والسمك بما فيه : بأن يقلى أو يشوى ويؤكل من غير أن يشق جوفه