فصل ومن قتل ولم يأخذ المال .
ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولا أثر لعفو ولي ولم يصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى وحسمت في مقام واحد حتما مرتبا وجوبا ولا يقطع منهم إلا من أخذ من حرز لا شبهة له فيه ما يقطع السارق في مثله فإذا أخذوا نصابا أو ما تبلغ قيمته نصابا ولو لم تبلغ حصة كل واجد منهم نصابا قطعوا فإن أخذ من غير حرز كأخذه من منفرد عن القافلة ونحوه فلا قطع وإن كانت يده اليمنى أو رجله اليسرى معدومة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطع الموجود - منهما فقط ويسقط القطع في المعدوم وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه وإن عدم يمنى يديه لم يقطع يمنى رجليه ولو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شيء ويتعين دية كقود لزمه بعد محاربته لتقديمها بسبقها وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة ومن لم يقتل ولا أخذ المال بل أخاف السبيل نفى وشرد فلا يترك يأوي إلى بلد ولو عبدا حتى تظهر توبته وإن كانوا جماعة نفوا متفرقين ومن تاب منهم قبل القدرة عليه لا بعدها سقط عنه حق الله من الصلب والقطع والقتل وانحتام القتل حتى حد زنا وسرقة وشرب وكذا خارجي وباغ ومرتد وأخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال والجراح إلا أن يعفى لهم عنها وإن أسلم ذمي بعد زنا أو سرقة لم يسقط بإسلامه وتقدم حكم المستأمن في بابي الزنا والسرقة وأما الحربي الكافر ذا أسلم فل يؤخذ بشيء في كفره إجماعا ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك فتاب قبل توبته سقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل أولا فلا ومن مات وعليه حد سقط