باب سجود السهو .
لا يشرع في العمد بل للسهو بوجود أسبابه وهي زيادة ونقص وشك لفرض ونافلة سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وحديث نفس ونظر إلى شئ وسهو في سجدتيه أو بعدهما قبل سلامه سواء كان سجوده بعد السلام أو قبله وكثرة سهو حتى يصير كوسواس فيطرحه وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة ونحوه ولا في صلاة قاله في الفائق فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا ولو قدر جلسة الإستراحة سجد ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو ويأتي وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد إن كان تشهد ثم سجد وسلم ولا يعتد بها مسبوق ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان فأكثر .
( ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه ) لزمه الرجوع سواء نبهوه لزيادة أو نقص ولو ظن خطأهما ما لم يتيقن صواب نفسه فيعمل بيقينه أو يختلف عليه المنبهون فيسقط قولهم ولا يلزمه الرجوع إلى فعلهم من يغر تنبيه في ظاهر كلامهم ولا إلى تنبيه فاسقين ولا إذا نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين فإن كان عمدا وكان لجبران نقص لم تبطل وإلا بطلت صلاته وصلاة المأموم قولا واحدا ـ قاله ابن عقيل ـ وإن كان سهوا بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ووجبت مفارقته ويتم المفارق صلاته وظاهره هنا ولو قلنا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه ويرجع طائف إلى قول اثنين نصا ولو نوى ركعتين نفلا نهارا فقام إلى ثالثة سهوا فالأفضل إتمامها أربعا ولا يسجد للسهو وله أن يرجع ويسجد ورجوعه ليلا أفضل ويسجد فإن لم يرجع بطلت وعمل متوال مستكثر في العادة من غير جنس الصلاة كمشي وفتح باب ونحوه يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم ولا يبطل يسير ولا يشرع له سجود ولا بأس به لحاجة ويكره لغيرها وإن أكل أو شرب عمدا فإن كان في فرض بطلت قل أو كثر وفي نفل يبطل كثيره عرفا فقط وإن كان سهوا أو جهلا لم يبطل يسيره فرضا كان أو نفلا ولا بأس ببلع ما بقي في فيه أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجرى به ريقه وهو اليسير وما لا يجرى به ريقه بل يجرى بنفسه وهو ماله جرم تبطل به وبلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كأكل وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو عمدا كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين ونحوه لم تبطل ويشرع السجود لسهو وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا عرفا أتمها وسجد ولو خرج من المسجد فإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوسه مع النية وإن لم يذكر حتى شرع في صلاة غيرها قطعها وإن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت فكذلك لا إن سلم من رباعية يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح وتعدم في النية فإن طال الفصل أو أحدث أو تكلم لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني ونحوه بطلت وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل : والمنقح بلا : ككلامه في صلبها ولو مكرها لا أن تكلم مغلوبا على الكلام مثل أن سلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان حرفان وإن قهقه بطلت ولو لم يبن حرفان لا إن تبسم وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح غير حاجة فبان حرفان فككلام ويكره استدعاء البكاء كالضحك ويأتي إذا لحن في الصلاة في صلاة الجماعة