فصل وصريح القذف إلخ .
وصريح القذف ما لا يحتمل غيره : نحو يا زان يا عاهر زنى فرجك بالوطء يا معفوج يا منيوك قد زنيت أو أنت أزنى الناس : فتح التاء أو كسرها للذكر والأنثى في قوله : زنيت أو أنت أزنى من فلانة يحد للمخاطب وليس بقاذف لفلانة أو قال لرجل : يا زانية أو يا نسمة زانية ولامرأة يا زان أو يا شخصا زانيا أو قذفها أنها وطئت في دبرها أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها أو قال لها يا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد إذا كان القذف بعد حريتها وفسره بفعل السيد قبل العتق ولا يقبل قوله بما يحيله : ويحد فإن قال : أردت زاني العين أو عاهر اليد أو يا لوطي إنك من قوم لوط أو تعمل عمل قوم لوط : غير إتيان الذكور ونحوه - لم يقبل وكل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب على القاذف به كوطء البهيمة والمباشرة دون الفرج والوطء بالشبهة وقذف المرأة بالمساحقة أو بالوطء مكرهة والقذف باللمس والنظر وقوله : لست لأبيك أو لست بولد فلان قذف لأمه : إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستحلفه أبوه ولم يفسره بزنا أمه وكذا إن نفاه عن قبيلته أو قال : يا ابن الزانية وإن نفاه عن أمه أو قال : إن لم تفعل كذا فلست بابن فلان أو رمى بحجر فقال : من رماني فهو ابن الزانية ولم يعرف الرامي أو اختلف اثنان في شيء فقال أحدهما : الكاذب ابن الزانية فلا حد وإن كان يعرف الرامي فقاذف وإن قال لولده : لست بولدي فهو كناية في قذف أمه يقبل تفسيره بما يحتمله وزنأت في الجبل مهموزا - صريح ولو زاد في الجبل أو عرف العربية كما لو لم يقل في الجبل أو لحن لحنا غير هذا وإن قال لرجل : زنيت بفلانة أو قال لها : زنى بك فلان أو يا ابن الزانيين كان قاذفا لهما بكلمة واحدة وإن قال : يا ناكح أمه وهي حية فعليه حدان نصا ويا زاني ابن الزاني كذلك إن كان أبوه حيا وإن أقر أنه زنى بامرأة فهو قاذف لها ولو لم يلزمه حد الزنا بإقراره