باب القذف .
وهو : الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكمل البينة وهو كبيرة .
من قذف ولو أخرس بإشارة مفهومة ولو في غير دار الإسلام وهو مكلف مختار محصن ولو ذات محرم أو مجبوبا أو خصيا أو مريضا مدنفا أو رتقاء أو قرناء - حد حر ثمانين جلدة وقن ولو عتق قبل حده أربعين ومعتق بعضه بحسابه سوى أبويه وإن علوا فلا يحدان بقذف ولد وإن نزل : كقود ولا يحدان له فإن قذف أم ابنه وهي أجنبية منه فماتت قبل استيفاؤه فله إذا ماتت بعد - المطالبة ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه وأمهاته وإن علوا ويحد بقذف على وجه الغيرة ويشترط لإقامة الحد - مطالبة المقذوف - واستدامة الطلب إلى إقامته : بألا يعفو - وألا يأتي القاذف ببينة ما قذفه به - وألا يصدقه المقذوف - وألا يلا عن القاذف إن كان زوجا وهو حق الآدمي ولا يستحلف فيه ولا يقبل رجوعه عنه ويسقط بعفو المقذوف فقط وليس للمقذوف استيفاء بنفسه وقذف غير الحصن : كمشرك وذمي وقن ولو كان القاذف سيده ومسلم له دون عشر سنين ومسلمة لها دون تسع سنين ومن ليس بعفيف - يوجب التعزير فقط وحق طلب تعزير القن إذا قذف - له : لا لسيده والمحصن هنا هو : الحر المسلم العاقل الذي يجامع مثله العفيف عن الزنا ظاهرا ولو ثائبا من زنا أو ملاعنة وولدها وولد زنا : كغيرها فيحد من قذفها ومن ثبت زناه منهما أو من غيرهما ببينة أو شهد به شاهدان أو أقر به ولو دون أربع مرات أو حد للزنا - فلا حد على قاذفة ويعزر ولو قال لمن زنى في شركه أو كان مجوسيا تزوج بذات محرم بعد أن أسلم : يا زاني - فلا حد عليه إذا فسره بذلك ويعزر ولا يشترط في المقذوف البلوغ بل يكون مثله يطأ أو يوطأ : كابن عشر وابنة تسع ولا يقام عليه الحد حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعد بلوغه وليس لوليه المطالبة عنه وكذا لو جن المقذوف أو أغمى عليه قبل الطلب وإن كان بعده أقيم : كما لو وكل في استيفاء القصاص ثم جن أو أغمى عليه وإن قذف غائبا اعتبر قدومه وطلبه : إلا أن يثبت أنه طالبه في غيبته فيحد وإن كان القاذف مجنونا أو مبرسما أو نائما أو صغيرا - فلا حد عليه بخلاف السكران وإن قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع - لم يحد ويعزر وكذلك إن قذف صغيرا له دون عشر سنين وإن فسره بتسع فأكثر من عمرها أو بعشر فأكثر من عمره - حد وإن قال القاذف للمقذوف : كنت أنت صغيرا حين قذفتك فقال : بل كبيرا فالقول قول القاذف وإن أقام كل منهما بينة بدعواه وكانتا مطلقتين أو مؤرختين تاريخين مختلفين فهما قذفان يوجبان التعزير والحد وإن بينتا تاريخا واحدا فقالت إحداهما : وهو صغير وقالت الأخرى : وهو كبير - تعارضتا وسقطتا وكذا لو كان تاريخ بينة المقذوف قبل تاريخ بينة القاذف وإن قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك - حد وإن لم يثبت ذلك وأمكن - حد أيضا وكذا لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته وإن كانت كذلك لم يحد وإن قالت : أردت قذفي الحال فأنكرها لم يحد ولو قال : زينت وأنت مشركة فقالت : أردت قذفي بالزنا والشرك فقال : بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة - فقوله مع يمينه وهكذا إن قال : زنيت وأنت عبد وإن قال لها : يا زانية ثم ثبت زناها في حال كفرها لم يحد ولو قذف من أقرت بزنا مرة - فلا لعان ويعزر ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف وإن وجب الحد على ذمي أو مرتد فلحق بدار الحرب ثم عاد لم يسقط عنه