فصل ولا يجب الحد إلا بشروط أحدها إلخ .
ولا يجب الحد إلا بشروط أحدها : أن يطأ في فرج أصلي من آدمي حي قبلا كان أو دبرا بذكر أصلي وأقله تغييب حشفة من فحل أو خصي أو قدرها عند عدمها فإن وطئ دون الفرج أو تساحقت امرأتان أو جامع الخنثي المشكل بذكره أو جومع في قبله فلا حد وعليهم التعزير ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل منهما الآخر ولم يعلم أنه وطئها فلا حد وعليها التعزير وإن قالا : نحن زوجان واتفقا على ذلك قبل قولهما وإن شهد عليهما بالزنا فقالا : نحن زوجان فعليهما الحد إن لم تكن بينة تشهد بالنكاح