فصل ومن قتل أو قطع طرفا إلخ .
ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ إليه حربي أو مرتد - لم يستوف منه فيه ولكن لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يسقى لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يؤوى ويهجر فلا يكلمه أحد حتى يخرج لكن يقال له : اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك فإذا خرج أقيم عليه الحد فإن استوفى ذلك منه في الحرم فقد أساء ولا شيء عليه وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه ولو قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط وفي الهدي : الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل وأما حرم مدينة النبي A وسائر البقاع والأشهر الحرم وغيرها فلا تمنع إقامة حد ولا قصاص ومن أتى حدا في الغزو أو ما يوجب قصاصا لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه وإن أتى بشيء من ذلك في الثغور أقيم عليه فيها وإن أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أسر أقيم عليه إذا خرج