فصل يكره في الصلاة إلتفات .
يكره في الصلاة إلتفات يسير بلا حاجة كخوف ونحوه وتبطل إن استدار بجملته أو استديرها ما لم يكن في الكعبة أو شدة خوف ولا تبطل لو التفت بصدره مع وجهه ورفع بصره إلى السماء لا حال التجشى في جماعة وتغميضه بلا حاجة كخوفه محذورا مثل أن رأى أمته عريانة أو زوجته أو أجنبية بطريق الأولى وصلاته إلى صورة منصوبة والسجود عليها ويكره حمله فصا أو ثوبا ونحوه فيه صورة وإلى وجهه آدمي وفي الرعاية أو حيوان غيره وما يلهيه من نار ولو سراجا وقنديلا ونحوه كشمعة موقدة وحمله ما يشغله وإخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده وكمه وإلى متحدث ونائم وكافر واستناد بلا حاجة فإن سقط لو أزيل لم تصح وما يمنع كمالها كحر وبرد ونحوه وافتراش ذراعيه ساجدا وإقعاؤه وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وابتداؤها حاقنا ( من احتبس بوله ) أو حاقبا ( من احتبس غائطه ) أو مع ريح محتبسة ونحوه أو تائقا إلى طعام أو شراب أو جماع فيبدأ بالخلاء وما تاق إليه ولو فاتته الجماعة ما لم يضق الوقت فلا يكره بل يجب ويحرم اشتغاله بالطهارة اذن ويكره عبثه وتقليبه الحصا ومسه ووضع يده على خاصرته وتروحه بمروحة ونحوها إلا لحاجة كغم شديد .
ما لم يكثر لا مراوحته بين رجليه فتستحب كتفريقهما وتكره كثرته وفرقعة أصابعه وتشبيكها ولمس لحيته ونفخه واعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة وصلاته مكتوفا وعقص شعره وكفه وكف ثوبه ونحوه وتشمير كمه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته وجمع ثوبه بيده إذا سجد وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه شعار الرافضة لا الصلاة على حائل صوف وشعر وغيرهما من حيوان كما تنبته الأرض ولا على ما يمنع صلابة الأرض ويكره التمطي وإن تثاءب كظم عليه ندبا فإن غلبه استحب ووضع يده على فيه ويكره مسح أثر سجوده وإن يكتب أو يعلق في قبلته شئ لا وضعه بالأرض ولذلك كره التزويق وكلما يشغل المصلى عن صلاته قال أحمد كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف ـ وتسوية التراب بلا عذر وتكرار الفاتحة في ركعة وفي المذهب والنظم تكره القراءة المخالفة عرف البلد أي للإمام في قراءة يجهر بها لما فيه من التنفير للجماعة ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا لأن الإعادة مشروعة لخلل في الأول ولا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض كتكرار سورة في ركعتين وتفريقها فيهما ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها كأوائلها ولا ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غيرها وتكره قراءة كل القرآن في فرض واحد لا قراءة كله في الفرائض على ترتيبه ويسن رد مار بين يديه يدفعه بلا عنف آدميا كان أو غيره ما لم يغلبه فإن غلبه ولو لم يرده من حيث جاء أو يكن محتاجا أو يكن في مكة المشرفة فلا وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور وتنقصر صلاته إن لم يرده فإن أبى دفعه بعنف فإن أصر فله قتاله ولو مشى لا بسيف ولا بما يهلكه بل بالدفع والوكز باليد ونحو ذلك ـ قاله الشيخ : وقال فإن مات من ذلك فدمه هدر انتهى ـ ويjn kp I t أتي نحوه في باب ما يفسد الصوم فإن خاف إفساد صلاته بتكرار دفعه لم يكرره ويضمنه إذن لتحريم التكرار لكثرته ويحرم مروره بين مصل وسترته ولو بعد عنها ومع عدمها يحرم بين يديه قريبا وهو ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد ـ وفي المستوعب إن احتاج إلى المرور القى شيئا ثم مر انتهى ـ فإن مر بين يدي المأمومين فهل لهم رده وهل يأثم بذلك ؟ احتمالان وصاحب الفروع يميل إلى أن لهم رده وأنه يأثم بذلك كذا ذكره عنه ابن نصر الله في شرح الفروع وليس وقوفه كمروره وله عد التسبيح والآى بإصبعه بلا كراهة فيهما كتكبيرات العيد وله قتل حية وعقرب وقملة ولبس ثوب وعمامة ولفها وحمل شئ ووضعه وإشارة بيد .
ووجه وعين ونحوه لحاجة وإلا كره ما لم يطل ولا يتقدر اليسير بثلاث ولا غيرها من العدد بل العرف وما شابه فعل النبي A فهو يسير وإن قتل القملة في المسجد أبيح دفنها فيه إن كان ترابا ونحوه فإن طال عرفا فعل فيها من غير جنسها غير متفرق أبطلها عمدا كان أو سهوا ما لم تكن ضرورة كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه وعد ابن الجوزي من الضرورة إذا كان به حك لا يصبر عنه وإشارة أخرس مفهومة أو لا كعمل ولا تبطل بعمل القلب ولو طال ولا بإطالة نظر في كتاب إذا قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه مع كراهته ولا أثر لعمل غيره كمن مص ولدها ثديها فنزل لبنها ويكره السلام على المصلى والمذهب لا وله رده بإشارة فإن رده لفظا بطلت ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل وله أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ونحوها وإن عجز المصلى عن إتمام الفاتحة بالإرتاج عليه فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة : يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ولا يعيدها إن كان إمام صحت صلاة الأمي خلفه والقارئ يفارقه ويتم لنفسه وإن استخلف الإمان من يتم بهم وصلى معه جاز ولا يفتح على غير إمامه فإن فعل كره ولم تبطل ويكره لعاطس الحمد بلفظه ولا تبطل به ويحمد في نفسه ومن دعاه النبي A وجبت عليه إجابته في الفرض والنفل وتبطل به ويجيب والديه في نفل فقط وتبطل به ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج فإن قرأ آية فيها ذكره A صلى عليه في نفل فقط ولا يبطل الفرض به ويجب رد كافر معصوم عن بئر ونحوه كمسلم وإنقاذ غريق ونحوه فيقطع الصلاة لذلك وإن أبى قطعها صحت وله إن فر منه غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره ونحوه الخروج في طلبه وإن نابه شئ في الصلاة مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح رجل ولا يضر لو كثر وكذا لو كلمه إنسان .
بشئ فسبح ليعلم أنه في صلاة أو خشي على إنسان الوقوع في شئ أو أن يتلف شيئا فسبح به ليتركه أو ترك إمامه ذكرا فرفع صوته به ليذكره ونحوه ويباح بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه ويكره بنحنحة وصفير كتصفيقه وتسبيحها وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وإن كثر أبطلها ولو عطس فقال الحمد لله أو لسعه شئ فقال : بسم الله أو سمع أو رأى ما يغمه فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون أو رأى ما يعجبه فقال : سبحان الله أو قيل ولد لك غلام فقال : الحمد لله أو احترق دكانه ونحوه فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله كره وصحت وكذا لو خاطب بشئ من القرآن كأن يستأذن عليه فيقول أدخلوها بسلام آمنين أو يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وإن بدره مخاط أو بزاق ونحوه في المسجد بصق في ثوبه وفي غيره عن يساره وتحت قدمه اليسرى للحديث الصحيح وفي ثوب أولى إن كان في صلاة ويكره أمامه وعن يمينه وتسن صلاة غير مأموم إلى سترة ـ ولو لم يخش مارا ـ من جدار أو شئ شاخص كحربة أو آدمي غير كافر أو بهيم أو غير ذلك مثل مؤخرة الرحل تقارب طول ذراع فأكثر فأما قدرها في الغلظ فلا حد له فقد تكون غليظة كالحائط أو دقيقة كالسهم ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه وانحرافه عنها يسيرا فإن لم يجد شاخصا وتعذر : غرز عصا ونحوها وعرضا أعجب إلى أحمد من لمطول ويكفى خيط ونحوه وما اعتقده سترة فإن لم يحد : خط خطا كالهلال ولا تجزئ سترة مغصوبة فالصلاة إليها كالقبر وتجزئ نجسة فإذا مر شئ من وراء السترة لم يكره وإن مر بينه وبينها أو لم تكن له سترة فمر بين يديه قريبا كقربه من السترة كلب أسود بهيم : وهو ما لا لون فيه سوى السواد : بطلت صلاته ولا تبطل الصلاة بمرور امرأة وحمار وبغل وشيطان وسنور أسود ولا بالوقوف والجلوس قدامه ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة فإن فعل فليست سترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يضر .
صلاتهم مرور شئ بين أيديهم .
وإن مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم وله القراءة في المصحف ولو حافظا وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل عند آية رحمة أو عذاب حتى مأموم نصا ويخفض صوته