ويشترط أيضا ألا يكون للمدعين بينة .
ويشترط أيضا ألا يكون للمدعين بينة - وتكليف قاتل لتصح الدعوى - وإمكان القتل منه - وصفة القتل - وطلب الورثة واتفاقهم على القتل وعين القاتل وتقدم بعضه وليس من شطرها أن تكون الدعوى بقتل عمد يوجب القصاص فلو كان القاتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافرا أو الحر يقتل عبدا سمعت القسامة لكن إن كان على قتل محض لم يقسموا إلا على واحد معين وكذا إن كان خطأ أو شبه عمد إن قلنا تجري فيهما القسامة