باب كفارة القتل .
من قتل نفسا محرمة أو شارك فيها ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو معاهدا خطأ أو ما أجرى مجراه أو شبه عمد أو قتل بسبب في حباته أو بعد موته : كحفر بئر ونصب سكين وشهادة زور : لا في قتل عمد محض ولا في قتل أسير حربي يمكنه أن يأتي به الإمام فقتله قبله ولا في قتل نساء حرب وذريتهم ولا من لم تبلغه الدعوة إن وجد - فعليه كفارة كاملة في ماله ولو كان القاتل إماما في خطأ يحمله بيت المال أو كافرا : وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وتقدم حكمها عند كفارة الظهار ولو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة : لا بإلقاء مضغة وإن قتل جماعة لزمه كفارات : سواء كان المقتول مسلما أو كافرا مضمونا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا أو حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى ولا تجب كفارة اليمين على الصبي والمجنون ويكفر العبد بالصيام ويأتي في آخر كتاب الإيمان - ويكفر من مال غير مكلف وليه ومن رمى في دار الحرب مسلما يعتقده كافرا أو رمى إلى صف الكفار فأصاب فيهم مسلما فعليه الكفارة ولا كفارة في قتل مباح كقتل حربي وباغ وصائل وزان محصن وقتل قصاصا أو حدا ولا في قطع طرف وقتل بهيمة .
وأكبر الذنوب الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا