باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح .
كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها : من حر وعبد ومن لا يجرى القصاص بينهما في النفس لا يجرى بينهما في الطرف : كالأب مع ابنه والحر مع العبد والمسلم مع الكافر ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض فلا قود في شبه العمد ولا خطأ وهو نوعان : أحدهما : الأطراف فتؤخذ العين والأنف والحاجز - وهو وتر الأنف - والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل واللسان والإصبع والكتف والمرفق والذكر والخصية والإلية وشعر المرأة بمثله