كتاب الجنايات .
وهي جمع جناية وهي : التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره .
قتل الآدمي بغير حق ذنب كبير وفاعله فاسق وأمره إلى الله : إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتوبته مقبولة ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة - قال الشيخ : فعلى هذا يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته فإن اقتص من القاتل أو عفا عنه : فهل يطالبه المقتول في الآخرة ؟ على وجهين - قال القاضي عياض في حديث صاحب النسعة - وهو حديث صحيح مشهور - في هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وإن كفر ما بينه وبين الله تعالى كما جاء في الحديث الآخر [ فهو كفارة له ويبقى حق المقتول ] ويأتي في باب المرتد له تتمة