فصل وان شك فى نجاسة ماء الخ .
فصل وإن شك فى نجاسة ماء أو غيره ولو مع تغير أو طهارته بنى على أصله ولا يلزمه السؤال ويلزم من علم النجس اعلام من أراد استعماله ان شرطت ازالتها للصلاة وان احتمل تغير الماء بشىء فيه من نجس أو غيره عمل به وان احتملها فهو طاهر وان أخبره عدل مكلف ولو امرأة وقنا ولو مستور الحال أو ضريرا لان للضرير طريقا إلى العلم بذلك بالخبر والحس لا كافر وفاسق ومجنون وغير بالغ بنجاسة قبل ان عين السبب فان اخبره ان كلبا ولغ فى هذا الاناء ولم يلغ فى هذا وقال آخر لم يلغ فى الأول وانما ولغ فى الثانى قبل قول كل واحد منهما فى الاثبات دون النفى ووجب اجتنابها لأنه يمكن صدقهما لكونهما فى وقتين او عينا كلبين وان عينا كلبا واحدا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما ويباح استعمال كل واحد منهما فان قال احدهما شرب من هذا الاناء وقال الآخر لم يشرب قدم قول المثبت الا أن يكون لم يتحقق شربه مثل الضرير الذى يخبر عن حسه فيقدم قول البصير وان شك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء او بعدها لم يعد وان شك فى كثرة ماء وقعت فيه نجاسة فهو نجس أو فى نجاسة عظم فهو طاهر أو فى روثة فطاهرة أو فى جفاف نجاسة على ذباب أو غيره فيحكم بعدم الجفاف أو فى ولوغا كلب أدخل راسه فى إناء ثم بفيه رطوبة فلا ينجس وان أصابه ماء ميزاب ولا امارة كره سؤاله فلا يلزم جوابه وان اشتبه طهور بماح بنجس أو بمحرم لم يتحر ولو زاد عدد الطهور أو النجس غير بول ووجب الكف عنها ـ كميتة بمذكاة ( لا ميتة ) فى لحم مصر أو قرية ـ ويتيمم من غير اعدامهما ولا خلطهما لكن ان أمكن تطهير أحدهما بالآخر لزم الخلط وان علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا اعادة وان توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لو يصح وضوؤه ويلزم التحرى لأكل وشرب ولا يلزمه غسل فمه بعده ولا يتحرى مع وجود غير مشتبه وان توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ما صلاه حتى يتيقن براءته وما جرى من الماء على المقابر فطهور ان لم تكن نبشت وان كانت قد تقلب ترابها فان كانت أتت عليها الأمطار طهرت ـ قاله فى النظم ـ والا فهو نجس ان تغير بها أو كان قليلا وان اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات ونحوهما حرم التحرى بلا ضرورة وان اشتبه طاهر بطهور لم يتحر وتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة تعم كل غرفة المحل ـ ولو كان عنده طهور بيقين ـ وصلى صلاة واحدة ولو توضأ من واحد فقط ثم بان أنه مصيب أعاد ولو احتاج الى شرب تحرى وشرب الطاهر عنده وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا ان لم يجد طهورا غير مشتبه وان اشتبهت ثياب طااهرة مباحة بنجسة أو محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر أو مباح بيقين لم يتحر وصلى فى كل ثوب صلاة واحدة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد صلاة ينوى بكل صلاة الفرض وان جهل عددها صلى حتى يتيقن أنه صلى فى ثوب طاهر أو مباح وكذا حكم الأمكنة الضيقة ويصلى فى فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة وان اشتبهت أخته باجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح وكف عنهن وفى قبيلة كبيرة وبلدة كبيرة له النكاح من غير تحر ولا مدخل للتحرى فى العتق والطلاق