فصل وإذا نشزت المرأة .
وإذا نشزت المرأة أو سافرت أو انتقلت من منزله وإن كان في غيبته بغير إذنه أو تطوعت بحج أو صوم منعته فيه نفسها أو أحرمت بحج منذور في الذمة أو لم تمكنه من الوطء أو مكنته منه دون بقية الاستمتاع أو لم تبت معه في فراشه أو لزمتها عدة من غيره فلا نفقة لها وسواء فيه البالغة والمراهقة والعاقلة والمجنونة قدر الزوج على ردها على الطاعة أم لا فإن أطاعت الناشز في غيبته لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره أو حضور وكيله فإن لم يحضر و روسل فعلم بذلك ومضى زمن يقدم في مقله لزمته وله تفطيرها في صوم التطوع و وطؤها فيه فإن امتنعت فناشز وبمجرد إسلام مرتدة ومختلفة عن الإسلام في غيبته لزمت النفقة ويشطر لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط لا بقدر الأزمنة ويشطر لها بعض يوم ولو صامت لكفارة أو نذر أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما بلا إذنه أو سافرت لتغريب أو حبست ولو ظلما فلا نفقة لها وله البيتوتة معها في حبسها وإن حبسته على صداقها أو غيره من حقوقها وهو معسر كانت ظالمة مانعة له من التمكين فلا نفقة لها مدة حبسه وإن كان قادرا على أدائه لمنعه بعد الطلب فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين - قال الشيخ - وإن سافرت بإذنه في حاجته أو أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته أو طردها وأخرجها من منزله فلها النفقة إن أحرمت في الوقت من الميقات وإن سافرت في حاجة نفسها ولو لنزهة أو تجارة أو زيارة أو حج تطوع ولو بإذنه فلا نفقة لها إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا من استمتاعها فلا تسقط وإن أحرمت بمنذور معين في وقته أو صامت نذرا معينا في وقته ولو كان النذر بإذنه أو كان نذرها قبل النكاح في وقته فلا نفقة لها وإن اختلفا في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو في الإنفاق عليها أو تسليم النفقة إليها فقولها وإن ادعت يساره ليفرض لها نفقة الموسرين أو قالت كنت موسرا فأنكر فإن عرف له مال فقولها وإلا فقوله وإن اختلفا في بذله التسليم أو وقته أو في فرض الحاكم أو في وقتها فقال فرضها منذ شهر وقالت بل منذ عام فقوله وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين وإن دفع إليها نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت إنما فعلته تبرعا وهبة فقال بل وفاء للواجب فقوله كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته وإن دفع إليها شيئا زائدا على الكسوة مثل مصاغ وقلائد وما أشبه ذلك على وجه التمليك فقد ملكته وليس له إذا طلقها أن يطالبها به وإن كان قد أعطاها للتجمل له كما يركبها دابته ويخدمها غلامه ونحو ذلك لأعلى وجه التمليك المعين فهو باق على ملكه فله أن يرجع فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها وإن طلقها وكانت حاملا فوضعت فقال طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع الحمل وانقضت نفقتك ورجعتك فقالت بل بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة فقولها وعليها العدة ولا رجعة له وإن رجع فصدقها فله الرجة ولو قال طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة فقالت بلد وأنا حامل فقولها وإن عاد فصدقها سقطت رجعته ووجبت لها النفقة هذا في الحكم الظاهر وفيما بينه وبين الله تعالى فيبني على ما يعلم من حقيقة الأمر دون ما قاله