كتاب النفقات .
وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها .
ويلزم ذلك الزوج لزوجته ولو ذمية بما يصلح لمثلها بالمعروف وهي مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف حال الزوجين فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا تكرهه عرفا وإن تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره ولحما عادة الموسرين بذلك الموضع وحطبا وملحا لطبخه وقدر اللحم رطل عراقي لكن يخالف في إدمانه - قال في الوجيز وغيره في جمعة مرتين - وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن وأقله قميص وسراويل ووقاية ( وهي ما تضعه فوق المقنعة وتمسى الطرحة ) ومقنعة ومداس وجبة للشتاء وللنوم فراش ولحاف ومخدة محشو ذلك بالقطن المنزوع الحب إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف وإزار وللجلوس زلي وهو بساط من صوف - وهو الطنفسة - أو رفيع الحصر وتزاد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه دون ما للتجمل والزينة للمعسرة تحت المعسر من أدنى خبز البلد ( كخشكار ) بأدمه الملائم له عرفا كالباقلا والخل والبقل والكامخ وما جرت به عادة أمثالها ودهنه ولحمه عادة - وفي الوجيز وغيره كالرعاية في اللحم كل شهر مرة - وما يلبس مثلها أو ينام فيه من غليظ القطن والكتان وللنوم فراش بصوف وكساء أو عباءة للغطاء والجلوس بارية أو خيش للمتوسطة تحت المتوسط والموسرة مع المعسر والمعسرة مع الموسر المتوسط من ذلك عرفا وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية بالناحية التي ينزلونها ويجب ما تحتاج إليه من الدهن للسراج أو الليل أو غيره على اختلاف أنواعه في بلدانه : السمن في موضع والزيت في آخر والشيرج في آخر لا لأهل الخيام والبادية ولا يجب لها إزار للخروج وهو الملحفة ومثله الخف ونحوه لأنه لم يبن أمرها على الخروج ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما وحكم المكاتب والعبد كالمعسر ومن نصفه حر إن كان موسرا فكمتوسطين وإنه كان معسر فكمعسرين ولا يجب في النفقة الحب فلو طلبت مكان الخبز حبا أو دراهم أو دقيقا أو غير ذلك أو مكان الكسوة دراهم أو غيرها لم يلزمه بذله ولا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله وإن تراضيا على ذلك جاز بخلاف الطعام وليس هو معاوضة حقيقة ولكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا ولا يعتاض عن الماضي بربوى وعليه مؤنة نظافتها من الدهن والسدر والصابون وثمن ماء شرب ووضوء وغسل حيض ونفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب وكذا المشط وأجرة القيمة نحوه وتبيض الدست وقت الحاجة ولا يجب عليه الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه إلا أن يريد منها التزين به أو قطع رائحة كريهة منها ويلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه فإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها أو لموضعها ولا خادم لها لزمه لها خادم حر أو عبد إما بشراء أو كراء أو عارية ولا يلزمه أن يملكها إياه ولا إخدام لرقيقة ولو كانت جميلة فإن طلبت منه أجر خادمها فوافقها جاز وإن أبى وقال أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها أما امرأة أ ذو رحم محرم فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما وإن كان ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه ويجوز أن تكون كتابية ويلزمها قبولها وله تبديل خادم ألفتها ولا يلزم أجرة من يوضئ مريضة وتلزم نفقة الخادم وكسوته بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة فلا يجب عليه لها ما يعود بنظافتها ولا مشط ودهن وسدر لرأسها فإن احتاجت إلى خف وملحفة لحاجة الخروج لزمه إلا إذا كانت بأجرة أو عارية فعلى مؤجر ومعير ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يلزمه وإن قال أنا أخدمك لم يلزمها قبوله ولو أرادت من لا إخدام لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج