باب صفة الصلاة .
يسن أن يقوم إمام فمأموم : غير مقيم : إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد ولو لم يره المأموم وإن كان في غيره ولو يعلم قربه لم يقم حتى يراه وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون نصا وإن دعا فلا بأس فعله أحمد ورفع يديه ثم يسوى الإمام الصفوف ندبا بمحاذات المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع فيلتفت عن يمينه قائلا : اعتدلوا وسووا صفوفكم وفي المغنى وغيره يقول : استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك لأن تسوية الصف من تمام ا لصلاة ـ قال احمد ينبغى أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام ـ ويسن تكميل الصف الأول فالأول كره والصف الأول : وهو ما يقطعه المنبر لا مايليه : ويمنة كل صف للرجال أفضل وظاهر كلامهم أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار ولو كان أقرب ـ قال ابن نصر الله في شرح الفروع وهو أقوى أقوى عندى انتهى ـ وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة لا إن خاف فوت الجماعة وكلما قرب من الإمام فهو أفضل وكذا قرب الأفضل والصف منه والأفضل تأخير المفضول كالصبي لا البالغ والصلاة مكانه وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها عكس صفوف النساء ويسن تأخيرهن فتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلى وإلا فلا ثم يقول وهو قائم مع القدرة في الفرض : الله أكبر مرتبا متواليا : لا يجزئه غيرها فإن أتمه قائما أو راكعا أو أتى به كله راكعا أو قاعدا في غير فرض صحت وأدرك الركعة وفيه تصح نفلا إن اتسع الوقت فإن زاد على التكبير ( كقوله الله أكبر كبيرا : أو الله أكبر وأعظم : أو وأجل ونحوه ) كره فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال راكبا لم تنعقد ولا تضر زيادة المد على الألف بي اللام والهاء لأنها اشباع وحذفها أولى لأنه يكره تمطيطه فإن لم يحسن الكبير بالعربية لزمه تعلمه مكانه أو ما قرب منه فإن خشي فوات الوقت أو عجز عن التعلم كبر بلغته فإن كان يعرف لغات فالأولى تقديم السريانى ثم الفارسى : ثم التركى أو الهندى ولا يكبر قبل ذلك بلغته فإن عجز عن التكبير سقط عنه كالأخرس ولا يترجم عن مستحب فإن فعل بطلت وحكم كل ذكر واجب : كتكبيرة الإحرام وإن أحسن البعض أتى به والأخرس ومقطوع اللسان يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره ويسن جهر الإمام بالتكبير كله وتسميع لا تحميد وبسلام أول فقط وقراءة في جهرية بحيث يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره ويسر مأموم ومنفرد به وبغيره وفي القراءة تفصيل ويأتى ويكره جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة ولو بلا إذن الإمام فيسن ـ قال الشيخ : إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين لم يستحب لأحد المأمومين التبليغ باتفاق المسلمين ـ وجهر كل مصل في ركن واجب : فرض بقدر ما يسمع نفسه إن لم يكن مانع فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه ويرفع يديه ندبا والأفضل مكشوفتين هنا وفي الدعاء أو أحدهما عجزا ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهاءه ممدودتي الأصابع برؤسها مضمومة ويستقبل ببطونها القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر ويرفعهما أقل وأكثر لعذر ويسقط بفراغ التكبير كله ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه ثم يحطهما من غير ذكر ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر ويجعلهما تحت سرته ومعناه ذل بين يدي عز ويكره على صدره ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة فينظر إلى العدو وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فوات لوقوف يعرفه أو ضياع ماله وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده