فصل الثالثة ذات القروء .
الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها بطلاق أو خلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو اعتلق تحت عبد أو اختلاف دين أو غيره فعدتها ثلاثة قروء وإن كانت حرة أو بعضها وقرآن إن كان أمة والقرء الحيض ولا يعتد بالحية التي طلقها فيها وإن قال الزوج وقع الطلاق في الحيض أو في أوله وقالت بل في الطهر الذي قبله أو قال انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر فوقع في أول الحيض وقالت بل بقي منه بقية فالقول قولها وإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه - وتقدم في الرجعة