فصل ومن شرط نفي الولد .
ومن شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر - قال أبو بكر لا يتقدر ذلك بثلاث بل هو على ما جرت به العادة فإن كان ليلا فحتى تصبح وينتشر الناس وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب أو ينام إن كان ناعسا أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويركب ويصلي إن حضرت الصلاة ويحرز ماله إن كان غير محرز وأشباه هذا من أشغاله فإن أخره بعد هذا لم يكن له نفيه - ومن شرطه ألا يوجد منه دليل على الإقرار به فإن أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو قال أحسن الله جزاءك أو بارك عليك أو رزقك الله مثله أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه وامتنع نفيه وإن قال أخرت نفيه رجاء موته لم يعذر بذلك وإن قال لم أعلم بولادته وأمكن صدقه بأن يكون في محلة أخرى قبل قوله مع يمينه وإن لم يمكن مثل أن يكون معها في الدار لم يقبل وإن قال علمت ولادته ولم أعلم إن لي نفيه أو علمت ذلك ولم أعلم أنه على الفور وكان ممن يخفى عليه ذلك كعامة الناس أو من هو حديث عهد بإسلام أو من أهل البادية قبل منه وإن كان فقيها لم يقبل منه وإن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو اشتغال بحفظ مال يخاف عليه منه ضيعته أو بملازمة غريم يخاف فوته أو بشيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه وإن قال لم أصدق المخبر به وكان مشهور العدالة أو كان الخبر مستفيضا لم يقبل قوله وإلا قبل وإن علم وهو غائب فأمكنه السير فاشتغل به لم يبطل خياره وإن أقام من غير حاجة بطل ومتى أكذب نفسه بعد نفيه واللعان لحقه نسبه حيا كان أو ميتا غنيا كان أو فقيرا ويتوارثان ولزمه الحد إن كانت محصنة وإلا التعزير فإن رجع عن إكذاب نفسه وقال لي بينة أقيمها بزناها أو أراد إسقاط الحد باللعان لم يسمعها وإن ادعت أنه قذفها فأنكر فأقامت به بينة فقال صدقت البينة ليس ذلك قذفا لأن القذف الرمي بالزنا كذبا وأنا صادق فيما رميتها به لم يكن ذلك إكذابا لنفسه وله إسقاط الحد باللعان فإن قال ما زنت ولا رميتها بالزنا فقامت البينة عليه بقذفها لزمه الحد ولم تسمع بينته ولا لعانه ولو اتفقت الملاعنة على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه بالنفقة ويأتي في النفقات ولا يلحقه نسبه باستلحاق ورثته له بعد موته ولعانه ولو نفى من لم ينتف وقال أنه من زنا حد إن لم يلاعن