فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها .
وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني وملك الزوج رجعتها في مدة الحمل كما يملكه بعد وضعها ولو قبل طهرها من نفاسها وإن أمكن أن يكون أكمل منهما فله رجعتها قبل وضعه ولو بان أنه للثاني وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود على ما بقى من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح غيره أو قبله وطئها الثاني أو لم يطأها وإن ارتجعها وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم تزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها ولها على الثاني المهر وإن تزوجها مع علمهما بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل والوطء محرم على من علم وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره وإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني فإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه وإن صدقته هي وزوجها ردت إليه وإن صدقه الزوج فقط انفسخ نكاحه ولم تسلم إلى الأول والقول قولها بغير يمين فإن كان تصديقه قبل دخوله به فلها عليه نصف المهر وبعده لها الجميع وإن صدقته وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول بغير عقد ولا يلزمها مهر للأول بحال كما لو ارتدت أو أسلمت أو قتلت نفسها وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك وإن ماتت لم يرثها ويرثها الزوج الثاني فإن مات الثاين لم ترثه - قال الزركشي ولا يمكن من تزوج أختها ولا أربع سواها - وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة كما لو ادعت خلاف عادة منتظمة