وإن قال نصفك أو جزء منك إلخ .
وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت لكن لو قال إصبعك أو يدك طالق ولا إصبع لها ولا يدأ وقال إن قمت فيمينك طالق فقامت بعد قطعها لم تطلق وإن قال شعرك أو ظفرك أو سنك أو لبنك أو منيك أو قال سوادك أو بياضك أو ريقك أو دمعك أو عرقك أو روحك أو حملك أو سمعك أو بصرك طالق لم تطلق : وحياتك طالق تطلق وأنت طالق شهرا أو بهذا البلد صح وتطلق في جميع الشهور والبلدان وحكم عتق في الكل كطلاق