وإذا قال لامرأته أمرك بيدك .
وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها ولا يتقيد ولها أن تطلق نفسها ثلاثا كقوله طلقي نفسك ما شئت ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ وكذلك الحكم إن جعله في يد غيرها وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة وتقع رجعية إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك سواء جعله بلفظ بأن يقول اختاري ما شئت أو اختاري الطلقات إن شئت أو جعله بنيته بأن ينوي بقوله اختاري عددا فإن نوى ثلاثا أو اثنتين أو واحدة فهو على ما نوى وإن نوى ثلاثا فطلقت أقل منها وقع ما طلقته فلو كرر لفظ الخيار بأن قال اختاري اختاري اختاري فإن نوى أفهامها وليس نيته ثلاثا ولا اثنتين أو نوى واحدة فواحدة نصا وإن أراد ثلاثا فثلاث نصا وليس لها أن تطلق إلا ماداما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه إلا أن يجعل لها أكثر من ذلك فإن قاما أو أحدهما من المجلس أو خرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل خيارها وإن كان أحدهما قائما فركب أو مشى بطل لا إن قعد أو كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت وإن تشاغلت بالصلاة بطل وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل وإن أضافت إليها ركعتين أخريين أو كانت راكبة فسارت بطل لا إن أكلت يسيرا أو قالت بسم الله أو سبحت شيئا يسيرا أو قالت أدعو إلي شهودا أشهدهم على ذلك وإن جعله لها على التراخي وإن قال اختاري اليوم وغدا وبعد غد فلها ذلك فإن ردته في اليوم الأول بطل كله وإن قال اختاري نفسك اليوم واختاري نفسك غدا فردته في اليوم الأول لم يبطل الثاني ولو خيرها شهرا فاختارت ثم تزوجها لم يكن لها عليه خيار وإن جعله لها اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو وطئها بطل خيارها ولفظة الأمر والخيار كناية في حق الزواج ويفتقر إلى نية فلفظة الأمر كناية ظاهرة والخيار خفية كما تقدم فإن نوى بهما الطلاق في الحال وقع لم يحتج إلى قبولها وإن لم ينو فإن قبلته بلفظ الكناية نحو اخترت نفسي افتقر إلى نيتها وإن قبلته بلفظ الصريح بأن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية وإن اختلفا في نيتها فقولها وإن اختلفا في رجوعه فقوله كما لو اختلفا في نيته وإن قال اختاري فقالت اخترت فقط أو قبلت فقط ولو مع النية أو أخذت أمري أو اخترت أمري أو اخترت زوجي لم يقع الطلاق حتى تقول مع النية اخترت نفسي أو أبوي أو ألا زوج أو لا تدخل علي ونحوه ويجوز أن يجعل أمرها بيدها بعوض وحكمه حكم ما لا عوض له في أن له الرجوع فيما جعل لها وأنه يبطل بالوطء والفسخ فإذا قالت اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا فقبض العبد وجعل أمرها بيدها فلها أن تختار ما لم يرجع أو يطأ وإن قال طلقي نفسك فهو على التراخي وهو توكيل يبطل برجوعه فإن قالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع إلا أن يجعل لها أكثر منها إما بلفظه أو نيته ولو قال طلقي نفسك ثلاثا طلقت ثلاث بنيتها وتملك بقوله طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق ما تملك بقوله لها أمرك بيدك ولا يقع بقولها أنت طالق أو أنت مني طالق أو طلقتك قال في الروضة صفة طلاقها طلقت لنفسي أو أنا منك طالق وإن قالت أنا طالق لم يقع وحكم الوكيل الأجنبي حكمها فيما تقدم فيقع الطلاق بإيقاعه الصريح أو بكناية بنية ولو وكل فيه بصريح ولفظ أمرو اختيار وطلاق : للتراخي في حق وكيل وتقدم بعض ذلك في آخر كتاب الطلاق ووجب على النبي A تخيير نسائه وإن وهبها لأهلها أو لأجنبي أو وهبها لنفسها فردت أو لم ينو طلاقا أو نواه ولم ينوه موهوب له فلغو كبيعها لغيره نصا وإن قبلت فواحدة رجعية إذا نواها أو أطلق نية الطلاق أو دلت دلالة الحال وإن نوى كل ثلاث أو اثنتين وقع ما نواه كبقية الكنايات الخفية وتعتبر نية موهوب له كما تعتبر نية واهب ويقع أقلها إذا اختلفا في النية وإن نوى الزوج بالهبة الطلاق في الحال وقع ولم يحتج إلى قبولها ومن شرط وقوع الطلاق النطق به إلا في موضعين تقدما : - إذا كتب صريح طلاقها : وإذا طلق الأخرس بالإشارة فإن طلق في قبله لم يقع كالعتق ولو أشار بإصبعيه مع نيته بقلبه نقل ابن هانئ لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه فظاهره يقع ولو لم يسمعه بخلاف القراءة في الصلاة