باب شروط الصلاة .
وهي ما يجب لها قبلها إلا النية ويستمر حكمه إلى انقضائها والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر ولا يكون منه فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ولو ناسيا أو جاهلا : وهي تسعة الإسلام والعقل التمييز والطهارة من الحدث وتقدمت وتأتى بقيتها والخامس دخول الوقت وتجب الصلاة بدخول أول وقتها والصلوات المفروضات خمس : الظهر وهي أربع ركعات وهي الأولى وتسمى الهجير ووقتها من زوال الشمس : وهو ميلها عن وسط السماء ويعرف ذلك بزيادة الظل بعد تناهى قصره ولكن لا يقصر في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها ـ قاله ابن حمدان وغيره ـ ويختلف الظل باختلاف الشهر والبلد فأقل ما تزول في إقليم الشام والعراق وما سامتها طولا على قدم وثلث في نصف حزيران وفي نصف تموز وأيار على قدم ونصف وثلث وفي نصف آب ونيسان على ثلاث أقدام وفي نصف آذار وأيلول على أربعة ونصف وفي نصف شباط وتشرين الأول على ستة وفي نصف كانون الثاني وتشرين الثاني على تسعة وفي نصف كانون الأول على عشرة وسدس وتزول على أقل وأكثر في غير ذلك وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبا ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله بعد الذي زالت عليه الشمس كان ان والأفضل تعجيلها وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها إذا دخل الوقت إلا في شدة حر فيسن التأخير ولو صلى وحده حتى ينكسر وفي غيم لم يصلى في جماعة إلى قرب وقت الثانية ففي غير صلاة جمعة فيسن تعجيلها في كل حال بعد الزوال وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة .
إلى بعد صلاتها ولنم يرمى الجمرات حتى يرميها أفضل ويأتي ثم يليه وقت العصر وهي أربع ركعات : وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشئ مثليه سوى ظل الزوال إن كان وهو آخر ووقتها المختار وعنه إلى اصفرار الشمس ـ اختاره الموفق والمجد وجمع ـ وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها وتعجيلها أفضل بكل حال ويسن جلوسه بعدها في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد فجر إلى طلوعها ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات ثم يليله وقت المغرب : وهي وتر النهار : ولا يكره تسميتها بالعشاء وبالمغرب أولى وهي ثلاث ركعات ولها وقت كراهة وتعجيلها أفضل إلا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر لمن قصدها محرما فيسن له تأخيرها ليصليها مع العشاء إن لمن يوافها وقت الغروب وفي غيم لمن يصلى جماعة وفي الجمع إن كان أرفق ويأتي ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر ثم يليه العشاء وهي أربع ركعات ولا يكره تسميتها بالعتمة ويكره النوم قبلها ولو كان له من يوقظه والحديث بعدها إلا في أمر المسلمين أو شغل أو شئ يسير أو مع أهل أو ضيف وآخر وقتها المختار إلى ثلث الليل وعنه نصفه ـ اختاره الموفق والمجد وجمع ـ ثم وقته الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني : وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده : وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل ما لم يشق على المأمومين أو بعضهم أو يؤخر مغربا لغيم أو جمع فتعجيل العشاء فيهن أفضل ولا يجوز تأخير الصلاة أو بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر وتقدم وتأخير عادم الماء العالم أو الراجى وجوده إلى آخر الوقت الإختيارى أو إلى آخر الوقت إن لم يكن لها وقت ضرورة أفضل في الكل وتقدم في التيمم وتأخير لمصلى كسوف أفضل إن أمن فوتها ولمعذور كحاقن وتائق ونحوه وتقدم إذا ظن مانعا من الصلاة ونحوه ولو أمره والده بتأخيرها ليصلى به أخر نصا فلا تكره إمامة ابن بأبيه ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة ثم يليله وقت الفجر وهي ركعتان وتسمى الصبح ولا يكره تسميتها بالغداة يمتد وقتها إلى طلوع الشمس وليس لها وقت ضرورة وتعجيلها أفضل يكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر ويكره الحديث بعدها في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال : يوم كسنة فيصلى فيه صلاة سنة ويوم كشهر فيصلى فيه صلاة شهر ويوم كجمعة فيصلى فيه صلاة جمعة