فصل ويحرم التصريح بخطبة معتدة .
فصل : - ويحرم التصريح ( وهو ما لا يحتمل غير النكاح ) بخطبة معتدة بائن إلا لزوج تحل له ويرحم تعريض ( وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره ) بخطبة رجعية ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث وبغير الثلاث ويفسخ لعنة وعيب وهي في الجواب كهو فيما يحل ويحرم والتعريض نحو أن يقول أني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وإذا أنقضت عدتك فأعلميني وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها وتجيبه : ما يرغب عنك وأن قضى شيء كان ونحو ذلك فأن صرح نكاحه ولا يحل لرجل أن يخطب على خطبه مسلم - لا كافر كما لا ينصحه نصا - أن أجيب تصريحا أو تعريضا أن علم فأن فعل صح العقد كالخطبة في العدة بخلاف البيع فان لم يعلم أجيب أم لا أو رد لو بعد الإجابة أو لم يركن إليه أو إذن له أو سكت عنه أو كان قد عرض لها في العدة أو ترك الخطبة جاز ولا يكره للولي ولا للمرأة الرجوع عن الإجابة لغرض وبلا غرض يكره وأشد منه تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فيجيء من يزاحمه أو ينزعه عنه والتعويل في الرد والإجابة عليه أن لم تكن مجبرة وإلا فعلى الولي لكن لو كرهت المجاب واختارت غيره وعينته سقط حكم إجابة وليها لأن اختيارها يقدم على اختياره - قال الشيخ : ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو امرأة فأن هذا بمنزلة البيع على بيع على أخيه قبل انعقاد العقد وذلك كله ينبغي أن يكون حراما انتهى - والسعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه لفعل عمر Bه ولو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه فهل يحرم على أخيه المسلم خطبتها أم لا ؟ احتمالان ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود : يخطبها العاقد أو غيره قبل الإيجاب والقبول وكان أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم وليست واجبة وهي : أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية وبعد فأن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا وانكحوا الأيامى منكم الآية ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي A والمستحب خطبة واحدة لا اثنتان إحداهما من الزوج قبل قبوله ويستجب ضرب الدف في الأملاك حتى يشتهر ويعرف نصا قيل ل أحمد ما لصوت ؟ قال : يتكلم ويتحدث ويطهر ويسن إظهار النكاح ويأتي آخر الوليمة وأن يقال للمتزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير وعافية وأن يقول إذا زفت إليه اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه