باب أصول المسائل والعول والرد .
تخرج الفروض من سبعة أصول : - أربعة لا تعول : وهي ما كان فيه فرض واحد أو فرضان من نوع وهي أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية فالنصف والربع والثمن نوع والثلثان والثلث والسدس نوع فالنصف وحده مع الباقي كزوج وأخ أو نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين والثلث وحده مع الباقي كأم وأب أو الثلث مع الثلثين كأخوات لأبوين أو لأب وأخوات لأم أو الثلثان مع الباقي كبنتي ابن وعم من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية وتسمى المسألة التي لا عول فيها ولا رد العادلة : وهي التي استوى مالها وفروضها .
وثلاثة تعول : والعول زيادة في السهام ونقصان في انصباء الورثة وهي أصل ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فمن ستة وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وتسعة وعشرة فقط وأن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فمن اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر فقط ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين أو أجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان أو سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فقط وتسمى البخيلة والمنبرية ولا يكون الميت فيها إلا زوجا