فصل في أحكام الجد مع الأخوة .
فصل : - والجد لأب وأن علا مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب : يقاسمهم كأخ منهم ما لم يكن الثلث خيرا له فيأخذه والباقي لهم فأن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه : ثم للجد إلا حظ من المقاسمة كأخ وثلث الباقي وسدس جميع المال ولو عائلا : كزوج وبنتين وأم وجد فتعطيه سهمين من خمسة عشر فأن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له وسقط الأخوة : كأم وبنتين وجد وأخت أو أخ : فللأم السدس واحد وللبنتين الثلثان والسدس للجد وتسقط الأخوة : إلا في الاكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فأضربها في المسألة وعولها تكن سبعة وعشرين : للزوج تسعة مع الأخوة غيرها ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها فأن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه وصحت من ستة وأن كان مع الأخت أخت أخرى أو أخ أو أكثر انحجبت الأم إلى السدس وبقي السدس لهما ولا عول وأن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم لم يرث وانحجبت الأم إلى السدس وأن لم يكن في الاكدرية زوج فللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة فتصح من تسعة وتسمى الخرقي لكثرة اختلاف الصحابة فيها وتسمى المسبعة والمسدسة والمخمسة والمربعة والمثلثة والعثمانية والشعبية والحجاجية وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا فأن اجتمعوا : عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا منهم ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل لولد الأب ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس فجد وأخت لأبوين وأخت لأب من أربعة : له سهمان ولكل أخت سهم ثم ترجع الأخت لأبوين فتأخذ ما في يد أختها كله وأن كان معهم أخ من أب فللجد الثلث وللأخت النصف يبقى للأخ وأختيه السدس على ثلاثة تصح من ثمانية عشر وأن كان معهم أم فلها السدس وللجد ثلث الباقي وللأخت النصف والباقي لولدي الأب : تصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد فأن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد فأن اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب فمن خمسة : للجد سهمان وللأختين لأبوين سهمان وهما ناقصان عن الثلثين فيستردان ما في يد الأخت للأب وهو سهم فلا تكمل الثلثان فيقتصر على استرداد ذلك وتصح من عشرة